نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار
يحصل مقابل مالي -لا يقل عن مائة ريال ولا يزيد على خمسة آلاف ريال- عن القيود التالية للقيد الأول، وعن استخراج الصكوك البديلة والشهادات والخرائط، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا المقابل، وكيفية تحصيله، ولمجلس الوزراء تعديل هذا المقابل المالي.
