نظام · ٧٨ مادة

نظام التسجيل العيني للعقار

النص الكامل لـنظام التسجيل العيني للعقار بمواده الرسمية، مرتّباً ومفهرساً. اطّلع على نص أي مادة، ثم اسأل قاضي برو كيف تنطبق على قضيتك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية.

كل الأنظمة
فهرس المواد

مواد نظام التسجيل العيني للعقار

٧٨ مادة

١المادة ١يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية المعاني المحددة أمام كل منها: - السجل العقاري: مجموعة ال…٢المادة ٢ينشأ سجل عقاري تثبت فيه - وفقاً لأحكام هذا النظام - الحقوق العقارية وما يطرأ عليها من تعد…٣المادة ٣يكون للسجل العقاري قوة إثبات مطلقة، ولا يجوز الطعن في بياناته بعد انتهاء الآجال المحددة ل…٤المادة ٤تعد وحدة عقارية في تطبيق أحكام هذا النظام: ١ - كل قطعة من الأرض -بما عليها من بناءٍ وغراس…٥المادة ٥يجوز بقرار من وزير العدل - بعد الاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية - أن تعد منطقة من…٦المادة ٦يخصص لكل منطقة سجل عقاري، تفرد فيه صحيفة لكل وحدة عقارية، تقيد بها الحقوق والالتزامات. وت…٧المادة ٧يلحق بكل سجل عقاري فهرس شخصي هجائي تستقى بياناته منه، يخصص فيه لكل مالك صحيفة أو أكثر. تب…٨المادة ٨تقيد الحقوق العقارية في السجل العقاري إذا كانت قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب اكتساب الحق…٩المادة ٩تتولى كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة العدل، أعمال التسجيل العقاري…١٠المادة ١٠تحفظ في إدارة التسجيل العقاري أصول الصكوك والأحكام التي يتم القيد بموجبها، والسجلات والوث…١١المادة ١١يستند في قيد الوحدات العقارية في السجل العقاري إلى الخرائط الآتية: ١ - خرائط الأساس الطبو…١٢المادة ١٢يكون لكل وحدة عقارية خارطة مستقلة تبين موقعها وحدودها وأطوالها ومساحتها ومعالمها وما عليه…١٣المادة ١٣يكون لكل منطقة عقارية خارطة أو خرائط مساحية تبين عليها الوحدات العقارية الواقعة بها وأرقا…١٤المادة ١٤يُعطى ذوو الشأن بناءً على طلبهم صوراً من خرائط الوحدات العقارية بعد أداء المقابل المالي ا…١٥المادة ١٥يطبق هذا النظام تدريجياً، ويصدر وزير العدل - بعد الاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية…١٦المادة ١٦يصدر القاضي المشرف على القيد الأول - فور نشر قرار وزير العدل المشار إليه في المادة (الخام…١٧المادة ١٧تعد إدارة الأراضي والمساحة، الخرائط اللازمة لأعمال التحديد والتحرير. وتقوم بحصر الوحدات ا…١٨المادة ١٨على كل جهة تقديم ما لديها من بياناتٍ ومستنداتٍ متعلقة بإجراء القيد في السجل العقاري إلى إ…١٩المادة ١٩يجب على واضع اليد على الوحدة العقارية - أياً كان سبب ذلك - أن يمكن الموظفين المكلفين بالأ…٢٠المادة ٢٠يقيد في صحيفة الوحدة العقارية رقمها وحدودها وأطوالها ومساحتها والإنشاءات المقامة عليها، و…٢١المادة ٢١إذا وقع تناقض بين صكوك الملكية في شأن وحدة عقارية واحدة تقيد الحقوق باسم من يظهر للقاضي ا…٢٢المادة ٢٢تجرى أعمال القيد الأول في السجل العقاري تحت إشراف قاضٍ من المحكمة التي يقع العقار في دائر…٢٣المادة ٢٣لوزير العدل أن يؤجل لمدة أقصاها ثلاث سنوات أعمال التحديد والتحرير لأي وحدة عقارية بناءً ع…٢٤المادة ٢٤بعد الانتهاء من أعمال التحديد والتحرير، يعد محضر بذلك يوقعه القاضي المشرف على القيد الأول…٢٥المادة ٢٥لذوي الشأن الاعتراض على نتيجة أعمال التحديد والتحرير خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان عن…٢٦المادة ٢٦يصدر القاضي المشرف على القيد الأول قراراً بتشكيل لجنة للنظر في الاعتراضات المشار إليها في…٢٧المادة ٢٧تعرض محاضر التحديد والتحرير التي لم يقدم بشأنها اعتراضات على القاضي المشرف على القيد الأو…٢٨المادة ٢٨لكل ذي مصلحة أن يعترض على البيانات التي أدرجت في صحيفة الوحدة العقارية، وأن يطلب من القاض…٢٩المادة ٢٩ينظم القاضي المشرف على القيد الأول بياناً متسلسلاً للعقارات التي قدم بشأنها اعتراضات، ويت…٣٠المادة ٣٠يوقف أثر القيد الأول فيما يتعلق بالوحدات العقارية محل الاعتراض إلى حين صدور حكم القاضي ال…٣١المادة ٣١لا تسمع الدعاوى والطلبات التي تقدم اعتراضاً على القيد الأول في السجل العقاري أمام أية جهة…٣٢المادة ٣٢تعلن الأحكام والقرارات الصادرة من القاضي المشرف على القيد الأول بشأن الطلبات والدعاوى الت…٣٣المادة ٣٣فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في المادة (الثانية والثلاثين)، يجوز لذوي الشأن طلب تمييز…٣٤المادة ٣٤يجوز الاعتراض على البيانات المدرجة في السجل العقاري أمام المحكمة المختصة خلال سنتين من تا…٣٥المادة ٣٥يحق لمن كان قاصراً أو فاقداً للأهلية وقت القيد في صحائف السجل العقاري أن يطعن فيه أمام ال…٣٦المادة ٣٦يجب أن تقيد في السجل العقاري جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقا…٣٧المادة ٣٧يجب قيد عقود الإيجار والسندات التي ترد على منفعة العقار التي تزيد مدتها على خمس سنوات وال…٣٨المادة ٣٨يجب قيد الحق الثابت بالإرث إذا اشتمل على حقوق عينية عقارية. وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز…٣٩المادة ٣٩يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في السجل العقاري، وعلى ال…٤٠المادة ٤٠الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بتصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب التأشير بها في السج…٤١المادة ٤١يترتب على التأشير بالدعاوى في السجل العقاري أن حق المدعي إذا تقرر بحكم نهائي يكون حجة على…٤٢المادة ٤٢يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحف الوحدات العقارية المشفوع فيها، ويترتب ع…٤٣المادة ٤٣يقدم طلب القيد إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي يقع العقار في دائرة اختصاصها من قب…٤٤المادة ٤٤يعد طلب القيد كأن لم يكن إذا لم يقدم صاحب الشأن البيانات والوثائق المؤيدة للطلب اللازمة ل…٤٥المادة ٤٥إذا قدم إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أكثر من طلب للقيد في شأن وحدة عقارية واحدة وجب…٤٦المادة ٤٦إذا لم يتيسر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو الوثائق…٤٧المادة ٤٧يحق لمن أخطر برفض طلبه أو بسقوط أسبقيته أو بوقف الإجراءات أن يتظلم لرئيس إدارة التسجيل ال…٤٨المادة ٤٨يتم قيد المحررات في السجل العقاري طبقاً للترتيب الوارد في دفتر اليومية، وتاريخ إدراجها في…٤٩المادة ٤٩يحصل مقابل مالي -لا يقل عن مائة ريال ولا يزيد على خمسة آلاف ريال- عن القيود التالية للقيد…٥٠المادة ٥٠لا يجوز إجراء أي تغيير في البيانات الواردة في السجل العقاري إلا بناءً على طلب ممن يملك حق…٥١المادة ٥١تحال الطلبات والمستندات المتعلقة بها التي من شأنها أن تغير في البيانات المساحية إلى إدارة…٥٢المادة ٥٢لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن يصحح الأخطاء المادية البحتة في صحائف السجل من تلق…٥٣المادة ٥٣على الجهة المختصة في البلدية إعلام إدارة التسجيل العقاري والتوثيق برخص البناء والهدم المع…٥٤المادة ٥٤يجب على ملاك الوحدات العقارية إعلام إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بأي تغيير يطرأ على الو…٥٥المادة ٥٥لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن يصدر قراراً بإضافة أي تغيير مرخص به قائم على الطب…٥٦المادة ٥٦لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة بصفة مستعجلة محو التأشير المشار إليه في المادتين (التاسعة…٥٧المادة ٥٧يجب على إدارة التسجيل العقاري والتوثيق إخطار كل شخص تغيرت حقوقه أو زالت بقيد أو محو أو تأ…٥٨المادة ٥٨إذا ألغي المحو عادت لقيد الحق مرتبته الأصلية في السجل العقاري، ومع ذلك لا يكون لإلغائه أث…٥٩المادة ٥٩للمتضررين من القيد في السجل العقاري الرجوع بالتعويض على المتسبب والمستفيد من هذا القيد مت…٦٠المادة ٦٠إذا جزئت الوحدة العقارية المرتفقة بقي حق الارتفاق مستحقاً لكل جزء منها، على ألا يزيد ذلك…٦١المادة ٦١إذا جزئت الوحدة العقارية المرتفق بها بقي حق الارتفاق واقعاً على كل جزء من أجزائها، غير أن…٦٢المادة ٦٢تخطر إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ملاك الوحدات العقارية المرتفقة والمرتفق بها في الحالت…٦٣المادة ٦٣تنتهي حقوق الارتفاق إذا أصبحت الوحدة العقارية المرتفق بها والوحدة العقارية المرتفقة في يد…٦٤المادة ٦٤إذا جزئت الوحدة العقارية المحملة بحق عيني تبعي إلى وحدتين عقاريتين أو أكثر، تحملت كل وحدة…٦٥المادة ٦٥إذا أدمجت وحدتان عقاريتان إحداهما محملة بحق عيني تبعي والأخرى غير محملة، امتد الحق التبعي…٦٦المادة ٦٦يعد العقار المتعدد الشقق والطوابق وحدة عقارية واحدة، ويخصص له صحيفة عقارية في السجل العقا…٦٧المادة ٦٧تسلم لكل مالك صورة من صحيفة الوحدة العقارية المملوكة له وتسمى " صك الملكية "، فإذا كانت ا…٦٨المادة ٦٨تسلم لذوي الشأن بناءً على طلبهم شهادة بالبيانات المقيدة في السجل العقاري بعد أداء المقابل…٦٩المادة ٦٩لا يجوز تسليم صك ملكية آخر إلا بعد ثبوت تلف الصك الأول أو فقده، ويكون التسليم بعد موافقة…٧٠المادة ٧٠يسلم لذوي الشأن بناءً على طلبهم شهادة بمطابقة صك الملكية للثابت في السجل العقاري، بعد أدا…٧١المادة ٧١الدعاوى المشار إليها في المادة (الأربعين) المنظورة أمام المحاكم وقت نفاذ هذا النظام والتي…٧٢المادة ٧٢يتبع بشأن التعاملات العقارية في أثناء إجراءات القيد الأول الأحكام الآتية: ١ - التعاملات ا…٧٣المادة ٧٣مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ول…٧٤المادة ٧٤مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال: أ…٧٥المادة ٧٥تتولى النظر في مخالفة أحكام هذا النظام واستيفاء ما تراه من تحقيقات لجان تشكل بقرار من وزي…٧٦المادة ٧٦يستمر العمل بنظم تسجيل العقار المعمول بها على العقارات التي لم يشملها النظام حتى صدور ما…٧٧المادة ٧٧يصدر وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان اللائحة التنفيذية له…٧٨المادة ٧٨ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض مع…

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائح. النصوص مرجعية للاطّلاع وقد يطرأ عليها تعديل بأنظمة لاحقة.

من نص نظام إلى موقفك القانوني

النص يخبرك بالقاعدة؛ قاضي برو يخبرك بموقفك. ارفع قضيتك واحصل على تحليل مسنود بالمواد والأحكام السعودية.

ابدأ تجربتك المجانية