نص المادة
نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
١ - لكل مالك أرض بصك مستوفٍ للمتطلبات الشرعية والنظامية أن يبني عليها بناءً ويفرزه إلى وحدات مستقلة، وله إصدار صك لكل وحدة عقارية مفرزة، وذلك بحسب الإجراءات النظامية المعتمدة.٢ - ترقم الوحدات العقارية المفرزة في العقار المشترك ترقيماً تسلسلياً بحيث لا يتكرر رقم واحد لوحدتين مفرزتين في العقار المشترك نفسه.
