نص المادة
نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
١-يكون التصرف في جميع الوحدات العقارية المفرزة أو بعضها باعتبار كل وحدة منها مستقلة عن الأخرى.٢- لكل مالك الحق في أن ينتفع بوحدته العقارية المفرزة، بما لا يتعارض مع الاستعمال المخص لها.
النص الكامل للمادة ٨ من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
١-يكون التصرف في جميع الوحدات العقارية المفرزة أو بعضها باعتبار كل وحدة منها مستقلة عن الأخرى.٢- لكل مالك الحق في أن ينتفع بوحدته العقارية المفرزة، بما لا يتعارض مع الاستعمال المخص لها.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- على الشركاء عند بناء عقار مشترك تضمين عقد الشراكة أسماء أصحاب الحصص…
١- على المالك أن يفصح -في بيان- لمن يرغب في شراء وحدته العقارية المفرزة…
١- يكون ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك واحد شركاء في الأجز…
١ -على كل مالك وفقا لأحكام النظام، ألا يغلو في استعمال حقه في الانتفاع…
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات الصلة، إذا اقتضت المصلحة العامة نزع م…
تتم إجراءات نقل الملكية أمام الجهات المختصة بتوثيق العقود والإقرارات وإ…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.