نص المادة
تنظيم مركز المصالحة
تكون للألفاظ والعبارات الآتية - حيثما وردت في هذا التنظيم - المعاني الموضحة أمام كل منها: المركز: مركز المصالحة. الوزارة: ىوزارة العدل. الوزير: وزير العدل. الأمين العام: الأمين العام للمركز . المصالحة: وسيلة رضائية لتسوية المنازعات - تتولاها مكاتب المصالحة - صلحاً كليّاً أو جزئيّاً. مكاتب المصالحة: المكاتب التابعة للمركز. المصلح: من يتولى أعمال المصالحة وفقاً لأحكام هذا التنظيم.
