نص المادة
نظام مكافحة غسل الأموال
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال -المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام- بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين؛ إذا اقترنت الجريمة بأي من الآتي: ١- ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة.٢- استخدام العنف أو الأسلحة.٣- اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ.٤- الاتجار بالبشر.٥- استغلال قاصر ومن في حكمه. ٦- ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية. ٧- صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.
