نظام · ٥١ مادة٣ حكماً مرتبطاً
نظام مكافحة غسل الأموال
النص الكامل لـنظام مكافحة غسل الأموال بمواده الرسمية، مرتّباً ومفهرساً. اطّلع على نص أي مادة، ثم اسأل قاضي برو كيف تنطبق على قضيتك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية.
فهرس المواد
مواد نظام مكافحة غسل الأموال
ربط قاضي برو مواد هذا النظام بـ ٣ حكماً قضائياً حقيقياً. المواد التي تحمل الشارة لها سوابق — افتحها لتراها.
٥١ مادة
١المادة ١يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، م…٢المادة ٢يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بأي من الأفعال الآتية:١ -تحويل أموال أو نقلها أو…٣المادة ٣يُعد الشخص الاعتباري مرتكباً جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال ال…٤المادة ٤١- تعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا تلزم إدانة الشخص بارتكاب ال…٥المادة ٥على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تحديد مخاطر احتمال وقوع غسل ال…٦المادة ٦لا يجوز للمؤسسات المالية أن تفتح أو تحتفظ بحسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو باسم وهمي.٧المادة ٧على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي:١- أن تطبق على ع…٨المادة ٨على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ استخدام أدوات مناسبة لتحديد ما…٩المادة ٩١- على المؤسسات المالية قبل دخولها في علاقة مراسلة مع مؤسسات مالية خارج المملكة؛ التقيّد…١٠المادة ١٠١- على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات البرقية الحصول على المعلومات المتعلقة ب…١١المادة ١١١-على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة ؛تطبيق تدابير العناية الواجبة…١٢المادة ١٢٣١- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والم…١٣المادة ١٣على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي:١- مراقبة المعام…١٤المادة ١٤١-على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي: أ -وضع سيايات…١٥المادة ١٥على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة- بما في ذلك الأشخاص الذين يقدمو…١٦المادة ١٦١- يُحظر على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وأي من مديريها أو أعض…١٧المادة ١٧ترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة، وتتمتع باستقلالية عملية كافية, وت…١٨المادة ١٨١- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدم البلاغ على أي معلومة إضافية تعين…١٩المادة ١٩للإدارة العامة للتحريات المالية من تلقاء نفسها أو عند الطلب إحالة المعلومات ونتائج تحليله…٢٠المادة ٢٠على كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها، الالتزام بسر…٢١المادة ٢١للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع السلطات المختصّة المعلومات التي تحتفظ بها، و…٢٢المادة ٢٢١- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلوم…٢٣المادة ٢٣١- على كل شخص يَقْدُم إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لح…٢٤المادة ٢٤تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهماتها ما يأتي:أ- جمع المعلومات والبيانات من المؤس…٢٥المادة ٢٥مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ، ودون إخلال بأي إجراء منصوص عليه في نظام آخر، للجهة الرقابي…٢٦المادة ٢٦يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام؛ بالسجن م…٢٧المادة ٢٧يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال -المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام- بالسجن…٢٨المادة ٢٨١- يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة م…٢٩المادة ٢٩إذا قام أحد مرتكبي جريمة غسل الأموال بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة -قبل علمها بها- أو…٣٠المادة ٣٠يجوز تخفيف العقوبات الواردة في المادة (السادسة والعشرين) من النظام وفقاً للظروف المُقررة…٣١المادة ٣١١- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية، يعاقَب أي شخص ذي صفة اعتبا…٣٢المادة ٣٢يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية…٣٣المادة ٣٣١- مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أم…٣٤المادة ٣٤تحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال التي لا تستند على إدانة في…٣٥المادة ٣٥١- إذا كانت مصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال غير ممكنة لكونها لم تعد متوافرة للمص…٣٦المادة ٣٦ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك, تؤول الأموال المصادَرة إلى الخزينة العامة، وتظل هذه الأمو…٣٧المادة ٣٧إذا حكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية لاستخدامها…٣٨المادة ٣٨يجوز للسلطات المختصة إصدار الطلبات إلى الجهات الأجنبية النظيرة وتبادل المعلومات معها والق…٣٩المادة ٣٩للسلطات المختصة -بناءً على طلب من محكمة أو سلطة مختصة في دولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقي…٤٠المادة ٤٠يجوز للسلطات المختصة الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي نهائي ينص على مصادرة الأموال أو المت…٤١المادة ٤١يجوز تسلم المتهم أو المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال من دولة أخرى وتسليمه إليها، على أن…٤٢المادة ٤٢تقوم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بتلقي طلبات المساعدة القانونية ال…٤٣المادة ٤٣١- للنيابة العامة -بمبادرةٍ منها أو بناءً على طلب رجل الضبط الـجنائي- أن تطلب من أي شخص أ…٤٤المادة ٤٤١- للنيابة العامة -بمبادرة منها أو بطلب من الإدارة العامة للتحريات المالية أو رجل ضبط جنا…٤٥المادة ٤٥مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة -بمبادرة منها أو بناء ع…٤٦المادة ٤٦مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة بمبادرة منها أو بطلب من…٤٧المادة ٤٧تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم الواردة في النظام.٤٨المادة ٤٨تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في الجرائم الواردة في النظام.…٤٩المادة ٤٩يتولى رجال الضبط الجنائي -كلٌّ وفق اختصاصه- القيام بالبحث والتحري وجمع الأدلة في الجرائم…٥٠المادة ٥٠يصدر رئيس أمن الدولة اللائحة، ويعدلها، بالاتفاق مع وزير المالية، والنائب العام، ومحافظ ال…٥١المادة ٥١١- يحل هذا النظام محل نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣١) وتاريخ ١…
المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية — المركز الوطني للأنظمة واللوائح. النصوص مرجعية للاطّلاع وقد يطرأ عليها تعديل بأنظمة لاحقة.
من نص نظام إلى موقفك القانوني
النص يخبرك بالقاعدة؛ قاضي برو يخبرك بموقفك. ارفع قضيتك واحصل على تحليل مسنود بالمواد والأحكام السعودية.
