نص المادة
نظام مكافحة غسل الأموال
١- مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ما يأتي: أ- الأموال المغسولة. ب- المتحصلات، فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها. ج- الوسائط. ٢- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تصادر بحكم قضائي -بناءً على طلب النيابة العامة- الأموال الأخرى لمرتكب جريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية، التي لا تتناسب مع دخله المشروع، إذا تبيّن أنها مستمدة من سلوك إجرامي، ما لم يُثبت مشروعيتها. ٣- تحكم المحكمة المُختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية مرتكب الجريمة أو طرف آخر. ولا يجوز مصادرتها متى أثبت صاحبها أنّه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب مشروعة أخرى وأنّه كان يجهل مصدرها غير المشروع. ٤- للمحكمة المختصة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال، أو منع تنفيذها -سواء كانت تعاقدية أو غير ذلك- متى علم أطرافها أو أحدهم -أو كان لمثلهم أن يعلموا- بأن هذه الأنشطة أو الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة».
