نص المادة
نظام مكافحة غسل الأموال
ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك, تؤول الأموال المصادَرة إلى الخزينة العامة، وتظل هذه الأموال مُحملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية.
النص الكامل للمادة ٣٦ من نظام مكافحة غسل الأموال، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام مكافحة غسل الأموال
ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك, تؤول الأموال المصادَرة إلى الخزينة العامة، وتظل هذه الأموال مُحملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإ…
تحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال التي لا…
١- إذا كانت مصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال غير ممكنة لكونها ل…
إذا حكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت…
يجوز للسلطات المختصة إصدار الطلبات إلى الجهات الأجنبية النظيرة وتبادل ا…
للسلطات المختصة -بناءً على طلب من محكمة أو سلطة مختصة في دولة أخرى تربط…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.