نص المادة
نظام مكافحة غسل الأموال
لا يجوز للمؤسسات المالية أن تفتح أو تحتفظ بحسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو باسم وهمي.
النص الكامل للمادة ٦ من نظام مكافحة غسل الأموال، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام مكافحة غسل الأموال
لا يجوز للمؤسسات المالية أن تفتح أو تحتفظ بحسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو باسم وهمي.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يُعد الشخص الاعتباري مرتكباً جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحساب…
١- تعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا تلزم إدان…
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تحديد مخاطر…
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآت…
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ استخدام أدوا…
١- على المؤسسات المالية قبل دخولها في علاقة مراسلة مع مؤسسات مالية خارج…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.