نص المادة
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
للمحكمة المختصة - لأسباب معتبرة تبعث على الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام - وقف تنفيذ عقوية السجن بما لا يزيد على نصف المدة المحكوم بها وذلك بشرط توفر ما يلي:١- ألا يكون قد صدر في حقه حكم سابق في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام.٢- أن يبدي ندمه على جريمته. وإذا عاد المحكوم عليه إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في أحكام النظام يلغى وقف التنفيذ دون الإخلال بالعقوبة المقررة على الجريمة الجديدة.
