نظام · ٩٥ مادة

نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

النص الكامل لـنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بمواده الرسمية، مرتّباً ومفهرساً. اطّلع على نص أي مادة، ثم اسأل قاضي برو كيف تنطبق على قضيتك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية.

كل الأنظمة
فهرس المواد

مواد نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

٩٥ مادة

١المادة ١يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، م…٢المادة ٢تعد الجرائم المنصوص عليها في النظام من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.٣المادة ٣استثناءً من مبدأ الإقليمية، يسري النظام على كل شخص سعوديًّا كان أم أجنبيًّا ارتكب -خارج ا…٤المادة ٤تتولى رئاسة أمن الدولة مهام الضبط الجنائي والاستدلال بما في ذلك البحث والتحري والضبط والم…٥المادة ٥تختص النيابة العامة بإصدار تكليف بالحضور أو أمر بالقبض والإحضار على من يشتبه في ارتكابه أ…٦المادة ٦١- للنيابة العامة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب رجل الضبط الـجنائي- أن تطلب من أي شخص…٧المادة ٧١- تختص النيابة العامة بإصدار إذن بدخول المساكن أو المكاتب أو المباني وتفتيشها في أي وقت…٨المادة ٨للنائب العام أن يصدر أمراً مُسبباً بالمراقبة والوصول إلى الأدلة والسجلات والرسائل -بما في…٩المادة ٩١- للنيابة العامة أن تأمـر الجهة المختصة بالحجـز التـحـفـظي -بـصـورة عاجـلة دون إبلاغ الط…١٠المادة ١٠١- لرئيس أمن الدولة منع المشتبه به في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من الس…١١المادة ١١مع عدم الإخلال بحق المدعي بالحق الخاص، للنيابة العامة إيقاف إجراءات الدعوى بحق من بادر با…١٢المادة ١٢للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم…١٣المادة ١٣لرئيس أمن الدولة -وفق ضوابط وشروط تحددها اللائحة- الإفراج المؤقت عن المحكوم عليه في جريمة…١٤المادة ١٤لرئيس أمن الدولة وضع ما يلزم من ضوابط وإجراءات وتدابير لضمان سلامة الوضع الأمني للمفرج عن…١٥المادة ١٥لرجال الضبط الجنائي أو العسكريين المكلفين بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في النظام في سبيل…١٦المادة ١٦لمن أصابه ضرر من المتهمين أو المحكوم عليهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أ…١٧المادة ١٧مع عدم الإخلال بالأحكام ذات الصلة بمصلحة الجمارك العامة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموا…١٨المادة ١٨تختص النيابة العامة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في النظام وإقامة الدعوى الجزائية وم…١٩المادة ١٩تختص النيابة العامة بإصدار أمر توقيف أي متهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام…٢٠المادة ٢٠دون الإخلال بالحق في إبلاغ ذوي المتهم بالقبض عليه؛ للنيابة العامة أن تأمر بمنع الاتصال با…٢١المادة ٢١دون إخلال بحق المتهم من الاستعانة بمحام أو وكيل للدفاع عنه، للنيابة العامة -في مرحلة التح…٢٢المادة ٢٢دون الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، تتولى النيابة العامة صلاحية تحديد الأموال والوسائط و…٢٣المادة ٢٣لا تتوقف إجراءات التحقيق أو إقامة الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في النظام أو ا…٢٤المادة ٢٤تتولى المحكمة المختصة الفصل في أي مما يأتي: ١- الجرائم المنصوص عليها في النظام.٢- دعاوى إ…٢٥المادة ٢٥تصدر المحكمة حكمًا غيابيًّا في حق المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام…٢٦المادة ٢٦إذا وقعت عدة جرائم يرتبط بعضها ببعض، وكانت إحداها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظا…٢٧المادة ٢٧١- للمحكمة المختصة -عند الاقتضاء- مناقشة الخبراء وسماع الشهود بمعزل عن المتهم ومحاميه ويب…٢٨المادة ٢٨على الجهة المختصة تنفيذ الأمر الصادر بالحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط ب…٢٩المادة ٢٩١- لا تنقضي الدعوى في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بمضي المدة.٢- في حالة حفظ الأ…٣٠المادة ٣٠يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من وصف -بصورة مباشرة…٣١المادة ٣١يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام بحَمل أي سلاح…٣٢المادة ٣٢يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من أنشأ كيانا…٣٣المادة ٣٣يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من انضم إلى كيان إره…٣٤المادة ٣٤يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثماني) سنوات ولا تقل عن (ثلاث) سنوات, كل من أيّد أي فكر إر…٣٥المادة ٣٥يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (ثماني) سنوات، كل من حرض آخر على…٣٦المادة ٣٦يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام -لارتكاب أي من…٣٧المادة ٣٧يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمدّ كياناً إرهاب…٣٨المادة ٣٨يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمدَّ كياناً إرهاب…٣٩المادة ٣٩يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من هرَّب أيًّ…٤٠المادة ٤٠يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات, كل من خطف شخصاً أو احتج…٤١المادة ٤١يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كـل مـن اختطـف أي وسيلة…٤٢المادة ٤٢يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة ولا تقل عن (ثماني) سنوات، كـل من أتلف -تنفيذا…٤٣المادة ٤٣يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (خمس) سنوات، كـل من أنشأ أو استخدم مو…٤٤المادة ٤٤يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات ولا تقل عن (سنة)، كل من أذاع أو نشر بأي وسيلة خب…٤٥المادة ٤٥يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من اتخذ أراضي المملك…٤٦المادة ٤٦يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من أعاق سير التحقيق…٤٧المادة ٤٧يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من قام بتقديم أمو…٤٨المادة ٤٨يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة ولا تقل عن (خمس) سنوات, كل من سافر إلى دولة…٤٩المادة ٤٩يُعاقب بغرامة لا تزيد على (عشرة) ملايين ريال ولا تقل عن (ثلاثة) ملايين ريال، كل شخص ذي صف…٥٠المادة ٥٠١- يعاقب بالقتل كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام نتج عنها وفاة شخص أو…٥١المادة ٥١١- يُعاقب كل من شرع في القيام بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالعقوبة المق…٥٢المادة ٥٢لا تخل العقوبات التعزيرية الواردة في النظام؛ بأي عقوبة أشد تستند إلى أحكام الشريعة الإسلا…٥٣المادة ٥٣١- يمنع السعودي المحكوم عليه بالسجن في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من السفر إلى…٥٤المادة ٥٤يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات كل من علم بمشروع لتنفيذ جريمة إرهابية أو جريمة ت…٥٥المادة ٥٥يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات كل من تستر على أي من الجرائم المنصوص عليها في ال…٥٦المادة ٥٦للمحكمة المختصة تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام، على ألا تقل عقوبة السجن عن نصف ال…٥٧المادة ٥٧للمحكمة المختصة - لأسباب معتبرة تبعث على الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود لارتكاب أي من…٥٨المادة ٥٨مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي -بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيا…٥٩المادة ٥٩إذا تعذر مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات وفقاً للمادة (الثامنة والخمسين) من النظام…٦٠المادة ٦٠لا تجوز مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات متى أثبت صاحبها أنّه حصل عليها لقاء ثمن عا…٦١المادة ٦١للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب إبطال أو منع أي إجراء أو عمل -تعاقدي أو غ…٦٢المادة ٦٢إذا حكم بمصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات وكانت غير واجبة الإتلاف، فللجهة المختصة ا…٦٣المادة ٦٣على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الرب…٦٤المادة ٦٤على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ اتخاذ تدابير العناية الواجبة،…٦٥المادة ٦٥١- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والم…٦٦المادة ٦٦على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة ا…٦٧المادة ٦٧على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الرب…٦٨المادة ٦٨١- على المؤسسات المالية اتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف من المخاطر الناتجة عن الدخول في ع…٦٩المادة ٦٩على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة مراقبة وفحص المعاملات والوثائق و…٧٠المادة ٧٠على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الرب…٧١المادة ٧١١- يُحظر على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة…٧٢المادة ٧٢للجهات المختصة تبادل المعلومات المتاحة مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى والقيام بالتحريا…٧٣المادة ٧٣يجوز تسلّم المتهم أو المحكوم عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من دولة أخرى و…٧٤المادة ٧٤تقوم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بتلقي طلبات المساعدة القانونية ال…٧٦المادة ٧٦تتمتع الإدارة العامة للتحريات المالية -بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً- باستقلالية عملية كاف…٧٧المادة ٧٧١- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدم البلاغ على أي معلومة إضافية تعين…٧٨المادة ٧٨على كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها، الالتزام بسر…٧٩المادة ٧٩للإدارة العامة للتحريات المالية -من تلقاء نفسها أو عند الطلب- إحالة المعلومات ونتائج تحلي…٨٠المادة ٨٠للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع الجهة المختصّة المعلومات التي تحتفظ بها.٨١المادة ٨١١- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلوم…٨٢المادة ٨٢تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهماتها ما يأتي:‌١- جمع المعلومات والبيانات من المؤس…٨٣المادة ٨٣مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ، ودون إخلال بأي إجراء منصوص عليه في نظام آخر، للجهة الرقابي…٨٤المادة ٨٤تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله بتنسيق السياسات الوطنية العامة في مجال مكافحة…٨٥المادة ٨٥على الجهات المعنية الآتي:١- رعاية حقوق الضحايا، ومن في حكمهم في الجرائم المنصوص عليها في…٨٦المادة ٨٦يجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة…٨٧المادة ٨٧يلتزم كل من له شأن بتطبيق أحكام النظام، بسرية المعلومات التي اطلع عليها، وألا يكشف سريتها…٨٨المادة ٨٨تنشأ مراكز متخصصة تكون مهماتها التوعية التربوية للموقوفين والمحكوم عليهم في الجرائم المنص…٨٩المادة ٨٩تنشئ رئاسة أمن الدولة دوراً تسمى (دور الإصلاح والتأهيل) تكون مهماتها الاعتناء بالموقوفين…٩٠المادة ٩٠يصدر رئيس أمن الدولة لائحة تتضمن الإجراءات الأمنية، والحقوق، والوجبات، والمخالفات وجزاءات…٩١المادة ٩١يُتحقق من القصد أو العلم أو الغرض في ارتكاب جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب من خلال ظر…٩٢المادة ٩٢تطبق الأحكام الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالتزامات المؤسسات المالية، والأ…٩٣المادة ٩٣تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام.٩٤المادة ٩٤يحل هذا النظام محل نظام جرائم الارهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦) وتاريخ…٩٥المادة ٩٥تقوم النيابة العامة بالاشتراك مع وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية ورئاسة أمن ال…٩٦المادة ٩٦يُعمَل بهذا النظام من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائح. النصوص مرجعية للاطّلاع وقد يطرأ عليها تعديل بأنظمة لاحقة.

من نص نظام إلى موقفك القانوني

النص يخبرك بالقاعدة؛ قاضي برو يخبرك بموقفك. ارفع قضيتك واحصل على تحليل مسنود بالمواد والأحكام السعودية.

ابدأ تجربتك المجانية