نص المادة
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب إبطال أو منع أي إجراء أو عمل -تعاقدي أو غير تعاقدي- إذا علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا بأن أي من تلك الأفعال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال أو الوسائط أو المتحصلات الخاضعة للمصادرة.
