نص المادة
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وضع السياسات والإجراءات والضوابط وتنفيذها بفعالية لمكافحة تمويل الإرهاب بهدف الإدارة والحدّ من أي مخاطر محددة. وتحدد اللائحة ما يجب أن تتضمنه تلك السياسات والإجراءات والضوابط.
