نص المادة
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله بتنسيق السياسات الوطنية العامة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله ومراجعة تلك السياسات وتحديثها دورياً واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها وتطويرها على أساس الالتزامات والمتطلبات والمستجدات الدولية, وكذلك تقييم مخاطر الإرهاب وتمويله ويشمل ذلك البلدان عالية المخاطر، ويصدر رئيس أمن الدولة اللائحة الداخلية للجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله.
