نزاع ماليالمدعي: رفضت
اتفق الطرفان على شرط تحكيم في البند 20-1 من أوامر الشراء، وتمسك المدعى عليها به قبل أي طلب أو دفاع آخر، وفقاً للمادة 11/1 من نظام التحكيم التي تلزم المحكمة بالحكم بعدم جواز النظر. أيدت دائرة الاستئناف الحكم الابتدائي لعدم وجود ما يؤثر عليه.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: رفضت
دفع وكيل المدعى عليها بشرط التحكيم الوارد بالبند 14 من اتفاقية أتعاب المحاماة قبل أي طلب أو دفاع، وصادق ممثل المدعية على صحة البند. نصت المادة 11 من نظام التحكيم على وجوب الحكم بعدم جواز النظر إذا دفع المدعى علي بذلك. كما أن الاختصاص بإلزا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت
استندت المحكمة إلى المادة ١٥ و٢٤ من نظام التحكيم التي تنص على أن قرار المحكمة المختصة بتعيين المحكم أو تحديد أتعابه غير قابل للطعن بأي طريق، لذا قررت عدم جواز نظر الاعتراض على الحكم.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت
استناداً إلى المادة (١٥) والمادة (١٧) من نظام التحكيم، التي جعلت قرارات المحكمة المختصة في تعيين المحكم ورفض طلب الرد قطعي وغير قابل للطعن. لذلك قررت الدائرة عدم جواز نظر الاعتراض لما هو مبين بالأسباب أعلاه.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: كسب
اطّلعت الدائرة على العروض المقدمة وأوراق القضية، ولأن الطرفين اختارا محكمين من جهتهما ولم يتفقا على محكم ثالث، فقد رأت الدائرة تشكيل هيئة تحكيم للنزاع معتمدة ما نصت عليه المادة ١٥ من نظام التحكيم، فاعتمدت التشكيل وأنفذته لنظر النزاع.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: كسب
بالاطلاع على نسخة عقد الشراكة المبرم بين الأطراف، وبناءً على المادة ١٥/ب من نظام التحكيم التي تنص على أن كل طرف يختار محكماً ثم يتفق المحكمان على المحكم الثالث، وبما أن الطرفين اختارا محكمين واتفقا على الثالث، فقد اعتمدت الدائرة تشكيل الهي…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
تفسير العقدالمدعي: كسب
بالاطلاع على نسخة العقد المبرم بين الأطراف الذي يتضمن شرط التحكيم في مادته 14، ونظراً لاتفاق الطرفين على تشكيل الهيئة التحكيمية، وبناءً على المواد 14 و15 من نظام التحكيم، اعتمدت الدائرة تشكيل الهيئة التحكيمية لنظر النزاع.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: كسب
ثبت أن المدعي أبرم اتفاقاً مع المدعى عليه ينص على اللجوء إلى التحكيم في حال نشوء نزاع وفق نظام التحكيم السعودي. طلب المدعي من المدعى عليه تعيين محكمه ولم يتجاوب خلال المدة المحددة. نصت المادة 15/2 من نظام التحكيم على أن المحكمة تتولى تعيين…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: كسب
اطلعت الدائرة على الإجراءات المتخذة لتعيين المحكم الفرد وما خلصت إليه بعد دراسة العروض المقدمة من المحكمين إلى اختيار العرض المقدم من المحامي (...)، مستندة إلى المادة 15(أ) من نظام التحكيم التي تنص على تولي المحكمة المختصة اختيار المحكم ال…
التعويض: ٢٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: كسب
اطلعت الدائرة على طلب تعيين محكم فرد وفق المادة 15/أ من نظام التحكيم السعودي، ودرست العروض المقدمة من المحكمين واختارت عرض المحامي (...)، لذا قررت تعيينه محكماً فردياً وتحديد أتعابه بـ10,000 ريال.
التعويض: ١٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: كسب
بناءً على المادة 15(ب) من نظام التحكيم السعودي، التي تمنح المحكمة المختصة صلاحية تعيين محكم عن الطرف الذي لم يعين محكمه خلال 15 يوماً من طلب الطرف الآخر. اطلعت الدائرة على الإجراءات المتخذة واختارت (...) محكماً عن المدعى عليها بعد دراسة ال…
التعويض: ١٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: كسب
ثبت نص شرط التحكيم في الفقرة 14 من العقد على التحكيم في الغرفة التجارية وقد عينت المدعية محكماً عنها وطلبت تعيين محكم عن المدعى عليها التي لم تعين. استناداً للمادة 15 من نظام التحكيم تعينت المحكمة صاحب العرض الأقل أتعاباً قدرها 145 ألف ريا…
التعويض: ١٤٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: كسب
اطلعت الدائرة على الإجراءات المتخذة لإخطار المدعى عليها بتعيين محكمها وانقضاء المدة النظامية دون تعيين وفق المادة 15 (ب) من نظام التحكيم التي توكل للمحكمة المختصة التعيين بناءً على طلب المهتم. درست الدائرة عروض المحكمين واختارت المحامي (..…
التعويض: ١٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: كسب
استناداً إلى المادة 15 (ب) من نظام التحكيم، تولت المحكمة تعيين المحكم عن الطرف الذي لم يعين محكمه خلال 15 يوماً من طلب الطرف الآخر. اطلعت الدائرة على إجراءات الإبلاغ وعلى عدم استجابة المدعى عليها، فقررت تعيين المحامي (...) محكماً عنها وتقد…
التعويض: ٢٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
طلب المدعية يخالف المادة 15 من نظام التحكيم لأنه يطلب إلزام المدعى عليها بالتحكيم، مما يؤدي إلى عدم قبول الدعوى. كما أن طلب إيقاف الشيك دون مسوغ قانوني وهو ورقة تجارية وأداة وفاء، لذا يُرفض.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
تعيين المحكم الخاص بموكلة المدعية أمر خاص بها وفق المادة 15 من نظام التحكيم، ولا يجوز طلب ذلك من المحكمة مباشرة، بل يجب مخاطبة المدعى عليها أولاً لتعيين محكم عنها، وإلا يمكن طلب تعيين محكم عن المدعى علي. كما لم يبين الوكيل طبيعة عمل المدعى…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
الطلب بتعيين محكم مرجح سابق لأوانه لأن المحتكم ضدها الثانية لم تقم بتعيين محكم عنها حتى الآن، وهو مخالف لنص المادة 15 من نظام التحكيم.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
النظر في الاختصاص من المسائل الأولية، والعلاقة بين الطرفين هي عقد إدارة وتشغيل مول تجاري لا يُعد عملاً تجارياً أصلياً أو تبعياً، ولا يتوفر في المدعى عليه صفة التاجر كونه مالك العقار. لذا لا تدخل الدعوى في اختصاص القضاء التجاري وفق المادة ٣…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.