نص المادة
نظام التحكيم
يشترط في المحكم ما يأتي :١ـ أن يكون كامل الأهلية.٢ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك.٣ـ أن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفى توافر هذا الشرط في رئيسها.
