المادة الأربعون

النص الكامل للمادة ٤٠ من نظام التحكيم، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٦ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام التحكيم

١- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه طرفا التحكيم، فإن لم يكن هناك اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم.٢- يجوز لهيئة التحكيم ـ في جميع الأحوال ـ أن تقرر زيادة مدة التحكيم على ألا تتجاوز هذه الزيادة ستة أشهر، ما لم يتفق طرفا التحكيم على مدة تزيد على ذلك.٣- إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة، جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمراً بتحديد مدة إضافية، أو بإنهاء إجراءات التحكيم، ولأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة.٤- إذا عين محكم بدلاً من محكم وفقاً لأحكام هذا النظام، امتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٦ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠٧-٢٣
أخرىالمدعي: كسب

طلب وكيل المدعية تمديد مدة التحكيم للنظر في النزاع، وقرر الطرفان أن المحكم سبق تمديد المدة لكنها انتهت قبل الحكم. لم يوجد ما يمنع تلبية الطلب شرعاً أو نظاماً استناداً للمادة 40 الفقرة 3 من نظام التحكيم، فتم تمديد المدة.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠٧-١٦
مراجعة استئنافيةالمدعي: كسب

حكم هيئة التحكيم لم ينه الخصومة بين الطرفين مخالفا الفقرة (١) من المادتين (٤٠،٤١) من نظام التحكيم، ودخل في حالات البطلان المنصوص عليها في الفقرة (و) و(ز) من البند (١) من المادة (٥٠). كما أن الدفع بعدم الاختصاص سبق الحكم فيه بعدم القبول مما…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠٥-٢٨
أخرىالمدعي: خسر

استمرا الطرفان في الموافقة على تمديد مدة التحكيم طيلة الفترة، وهيئة التحكيم ندبت خبيراً وقدم تقريره النهائي، وقد أتم الطرفان مرافعاتهما وقفل باب المرافعة. مدة التحكيم تنتهي في فترة إجازات ووجد عضوان خارج المملكة، والمستندات متوفرة لدى المح…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٨-١١-٢٦
خرق العقدالمدعي: خسر

تبين أن الهيئة التحكيمية شرعت في الإجراءات وعقدت أكثر من 18 جلسة وندبت خبرة فنية، وأن التأخر يعود للأطراف وطبيعة النزاع وليس للهيئة. المدد النظامية غايتها الإسراع في الفصل ولا تحتسب عند تأخر الأطراف في دفع أتعاب الخبير أو اختياره لئلا يكون…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٨-١١-٢٦
أخرىالمدعي: خسر

ثبت أن الهيئة التحكيمية شرعت في إجراءات النظر وعقدت أكثر من 18 جلسة وندبت خبرة فنية، وأن التأخر في الفصل يعود إلى الأطراف وطبيعة النزاع وليس للهيئة، وأن المواد النظامية المتعلقة بالمدد غايتها الإسراع في الفصل ولا يجوز اعتبارها تحايلاً لإسق…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٨-١٠-٠٢
أخرىالمدعي: خسر

تضح من مذكرات الطرفين أن هيئة التحكيم سبق لها تمديد مدة التحكيم عدة مرات باتفاق الطرفين، وقامت بالتمديد الأخير وفقاً لصلاحيتها من المادة 40 فقرة ب من نظام التحكيم، فلا تثريب عليها ويرفض طلب إنهاء الإجراءات.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية