المادة الثانية والأربعون

النص الكامل للمادة ٤٢ من نظام التحكيم، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام التحكيم

١- يصدر حكم التحكيم كتابة ويكون مسبباً، ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يُكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في محضر القضية أسباب عدم توقيع الأقلية.٢- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على تاريخ النطق به ومكان إصداره، وأسماء الخصوم، وعناوينهم، وأسماء المحكمين، وعناوينهم، وجنسياتهم، وصفاتهم، وملخص اتفاق التحكيم، وملخص لأقوال وطلبات طرفي التحكيم، ومرافعتهم، ومستنداتهم، وملخص تقرير الخبرة ـ إن وجد ـ ومنطوق الحكم، وتحديد أتعاب المحكمين، ونفقات التحكيم، وكيفية توزيعها بين الطرفين. دون إخلال بما قضت به المادة (الرابعة والعشرون) من هذا النظام.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٤-٠٨-١٤
مراجعة استئنافيةالمدعي: خسر

تبين للدائرة عدم صحة أسباب بطلان حكم التحكيم المقدمة من المدعية حيث لا تنطبق على الأحوال المنصوص عليها في المادة 50 من نظام التحكيم، وهي مجرد وقائع إجرائية لا تؤثر في إبطال الحكم. لذا رفضت الدائرة دعوى البطلان وأيّدت حكم التحكيم وأمرت بتنف…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠١-١٣
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

الدعوى تكرار لدعوى سابقة برقم 273/1440هـ رفضتها الدائرة بتاريخ 29/2/1440هـ لعدم صحة أسباب البطلان. ما صدر عن هيئة التحكيم يتوافق مع المادة 22 من نظام التحكيم التي تسمح باتخاذ تدابير مؤقتة. يعد الاعتراض في حقيقته دعوى بطلان غير مستندة للنظا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

مراجعة استئنافيةالمدعي: خسر

تقبلت الدائرة الدعوى شكلاً لتقديمها خلال المدة النظامية لكنها رفضتها موضوعاً لعدم توافي أسباب البطلان مع حالات المادة 50 من نظام التحكيم. أيدت حكم التحكيم وأمرت بتنفيذه عملاً بالمادة 51/2 من نظام التحكيم.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية