المادة الخامسة والخمسون

النص الكامل للمادة ٥٥ من نظام التحكيم، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١١ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام التحكيم

١- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا انقضى ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم.٢- لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا النظام إلا بعد التحقق من الآتي: أ- أنه لا يتعارض مع حكم أو قرار صادر من محكمة أو لجنة أو هيئة لها ولاية الفصل في موضوع النزاع في المملكة العربية السعودية. ب- أنه لا يتضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، وإذا أمكن تجزئة الحكم فيما يتضمنه من مخالفة، جاز الأمر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف. ج- أنه قد أبلغ للمحكوم عليه إبلاغاً صحيحاً.٣- لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢١-١١-٠٤
أخرىالمدعي: رفضت

حكم محكمة الاستئناف صدر بتأييد حكم التحكيم، ونصت المادة 51/2 من نظام التحكيم على أن حكم التأييد غير قابل للطعن بأي طريق، كما نصت المادة 55/3 على عدم جواز التظلم من الأمر بتنفيذ حكم التحكيم. لذا قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض لعدم قابلية ال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢١-٠٩-٢٢
مراجعة استئنافيةالمدعي: خسر

الاعتراض لم يُبنَ على سبب صحيح. الدائرة أسست حكمها على عدم ثبوت إبلاغ المحتكم ضده بحكمي التحكيم، ولم تتضمن الأوراق ما يدل على ذلك. المادة ٥٥ من نظام التحكيم تتطلب إبلاغاً صحيحاً للأمر بتنفيذ الحكم.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٠-٠٩-٢٨
مراجعة استئنافيةالمدعي: جزئي

نقضت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف لعدم بيان وجه تطبيق الفقرة (ب) من المادة ٥٥ من نظام التحكيم، إذ يتطلب التحقق من مخالفة إجراءات التحكيم رفع دعوى بطلان وليس رفض التنفيذ. أعادت الأوراق لإعادة النظر في إطار الولاية القانونية.

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠٢٠-٠٦-١٠
أخرىالمدعي: كسب

تقدم الطلب بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم التحكيمي (٦٠ يوماً) ولم يصدر قرار ببطلانه. الحكم التحكيمي المرفق لا يخالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام ولا يتعارض مع حكم قضائي سابق وفق المادة ٥٥/٢ من نظام التحكيم.

التعويض: ٢,٨٣٦,١١٦.٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠٢٠-٠٤-٠١
خرق العقدالمدعي: جزئي

الدعوى مقبولة شكلاً لتقديمها بعد مضي 60 يوماً من إشعار الحكم التحكيمي دون رفع دعوى بطلانه. الحكم التحكيمي لا يخالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام ولا يتعارض مع حكم قضائي سابق، مع تقديم أصل الحكم واتفاق التحكيم. لذا الأمر بتنفيذه.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠٥-١٩
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت توفر شروط المادة 55 من نظام التحكيم في الحكم التحكيمي ومنطبقة عليه. لم يتقدم أي طرف بطعن في المدة القانونية ولا دعوى بطلان. عدم إيداع الحكم لدى المحكمة لا يمنع التنفيذ إذ لم يرتب عليه المنظم جزاء، لذا حكمت الدائرة بتأييد الحكم التحكيمي…

التعويض: ٩٩٠,٨٠٨.٠٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠٥-١٤
أخرىالمدعي: كسب

الدعوى مقبولة شكلاً لتقديمها بعد مضي 60 يوماً من الإشعار بالحكم دون رفع دعوى بطلان. الحكم التحكيمي لا يخالف الشريعة والنظام العام ولا يتعارض مع حكم قضائي سابق وفق المادة 55/2 من نظام التحكيم. لذا الأمر بتنفيذه.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠٥-٠٦
أخرىالمدعي: كسب

استوفت شروط التنفيذ النظامية وانقضى ميعاد رفع دعوى البطلان الستين يوماً وفق المادة 51 من نظام التحكيم دون تقديم المدعى عليها لها. يمنع النظام من البحث في أسباب البطلان بعد انقضاء المدة. لذا تأييد الحكم التحكيمي والأمر بتنفيذه.

التعويض: ١,٠٩٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠٤-١١
أخرىالمدعي: كسب

تبين أن الدعوى قدمت بعد مضي ستين يوماً من تاريخ الإشعار بالحكم التحكيمي فتكون مقبولة شكلاً، ولم يصدر ما يفيد ببطلان الحكم، وأصل الحكم التحكيمي واتفاق التحكيم مرفقان، ولا يخالف الحكم الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو حكم سابق.

التعويض: ١٢,٦٨٩,٣٧٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠٢-١٨
أخرىالمدعي: خسر

عدم استيفاء الطلب لمتطلبات المادة (٥٣) من نظام التحكيم، حيث لم يقدم أصل الحكم أو صورة مصدقة منه، ولا صورة من اتفاق التحكيم، ولا ما يدل على إيداع الحكم وإبلاغ المدعى عليه صحيحاً وفق المادة (٥٥-٢/ج). لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠٢-١٨
أخرىالمدعي: رفضت

تبين عدم استيفاء شروط المادة (٥٣) من نظام التحكيم، وهي: أصل الحكم أو صورة مصدقة، صورة اتفاق التحكيم، ما يدل على إيداع الحكم وانتهاء المدة، وعدم إثبات تبليغ المدعى عليه بالحكم وفق المادة (٥٥-٢/ج). لذا قررت الدائرة عدم قبول الطلب.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية