المادة الثالثة والخمسون

النص الكامل للمادة ٥٣ من نظام التحكيم، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٦ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام التحكيم

تصدر المحكمة المختصة أو من تندبه، أمراً بتنفيذ حكم المحكمين. ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرافقاً له الآتي:١- أصل الحكم أو صورة مصدقة منه.٢- صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم.٣- ترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة، إذا كان صادراً بلغة أخرى.٤- ما يدل على إيداع الحكم لدى المحكمة المختصة وفقاً للمادة (الرابعة والأربعين) من هذا النظام.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٦ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠٥-١٩
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت توفر شروط المادة 55 من نظام التحكيم في الحكم التحكيمي ومنطبقة عليه. لم يتقدم أي طرف بطعن في المدة القانونية ولا دعوى بطلان. عدم إيداع الحكم لدى المحكمة لا يمنع التنفيذ إذ لم يرتب عليه المنظم جزاء، لذا حكمت الدائرة بتأييد الحكم التحكيمي…

التعويض: ٩٩٠,٨٠٨.٠٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠٣-٠٥
أخرىالمدعي: كسب

استناداً إلى نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي م/34 لعام 1433هـ. رفضت دائرة الاستئناف دعوى بطلان الحكم التحكيمي. عدم قيام حالة من حالات البطلان المنصوص عليها في المادة 51، لذا المصادقة على الحكم والأمر بتنفيذه.

التعويض: ٥٠,٧٥٠,٥٨٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠٢-١٨
أخرىالمدعي: خسر

عدم استيفاء الطلب لمتطلبات المادة (٥٣) من نظام التحكيم، حيث لم يقدم أصل الحكم أو صورة مصدقة منه، ولا صورة من اتفاق التحكيم، ولا ما يدل على إيداع الحكم وإبلاغ المدعى عليه صحيحاً وفق المادة (٥٥-٢/ج). لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠٢-١٨
أخرىالمدعي: رفضت

تبين عدم استيفاء شروط المادة (٥٣) من نظام التحكيم، وهي: أصل الحكم أو صورة مصدقة، صورة اتفاق التحكيم، ما يدل على إيداع الحكم وانتهاء المدة، وعدم إثبات تبليغ المدعى عليه بالحكم وفق المادة (٥٥-٢/ج). لذا قررت الدائرة عدم قبول الطلب.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠٢-١٨
أخرىالمدعي: رفضت

تبين أن موضوع التحكيم هو أجرة عقار، وهي من الدعاوى التي تختص بها المحاكم العامة استنادا للمادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية. المحكمة المختصة بنظر طلب التنفيذ هي محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع وليس الدائرة التجارية. لذا حكمت بع…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

أخرىالمدعي: رفضت

لم يرفق الطلب بنسخة طبق الأصل من حكم التحكيم ولا وثيقة الاتفاق على التحكيم ولا ما يفيد فوات مدة الطعن، مخالفاً للمادة 53 من نظام التحكيم. كما أن الوكالة كانت عن (...) وليست عن المؤسسة أو الشركة. لذا قررت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية