نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
١- للمحكم التنحي عن نظر النزاع إذا طُلب رده، دون أن يبدي أسباب تنحيه، ولا يعد هذا إقراراً منه بصحة الأسباب التي استند إليها طالب الرد.٢- لا يقبل طلب رد المحكم بعد قفل باب المرافعة.
النص الكامل للمادة ٥ من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
١- للمحكم التنحي عن نظر النزاع إذا طُلب رده، دون أن يبدي أسباب تنحيه، ولا يعد هذا إقراراً منه بصحة الأسباب التي استند إليها طالب الرد.٢- لا يقبل طلب رد المحكم بعد قفل باب المرافعة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
لأغراض تطبيق النظام واللائحة، يقصد بالمحكمة المختصة المشار إليها في الن…
١- مع مراعاة ما ورد في النظام في شأن الإبلاغات، يتحقق الإبلاغ بالوسائل…
على الطرف الذي يطلب من المحكمة المختصة تعيين محكم أن يرفق بطلبه صورة من…
إذا انتهت مهمة المحكم في الحالات الواردة في المادة (التاسعة عشرة) من ال…
١- تودع نسخة من العقد المبرم مع المحكم - بحسب الأحوال - لدى مركز التحكي…
إذا لم يتفق طرفا التحكيم على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، وقامت…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.