نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
إذا لم يتفق طرفا التحكيم على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، وقامت الهيئة باختيار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة وفقاً لحكم الفقرة (٢) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، تعين على الهيئة إشعار طرفا التحكيم بتلك الإجراءات، وذلك قبل بدء العمل بها بعشرة أيام على الأقل.
