نص المادة
نظام الإفلاس
١- تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أميناً من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس. وللدائن أن يقترح على المحكمة اسم الأمين الذي يرغب في تعيينه من بين المدرجين في القائمة.٢- يعد الأمين الذي اتفق معه المدين الصغير أو الجهة المختصة معيناً من تاريخ الإيداع القضائي.٣- يراعى عند تعيين الأمين قدراته المالية ومؤهلاته العلمية ومؤهلات فريق العمل معه.٤- على الأمين بذل العناية الواجبة تجاه مصالح الدائنين.٥- دون إخلال بالفقرة (٢) من هذه المادة، للأمين بعد موافقة المحكمة تفويض بعض مهماته إلى أحد المدرجين بقائمة الأمناء أو الخبراء للقيام بالمهمة المفوض بها إذا استدعى الأمر ذلك، على أن تكون المهمات الموكل بها المفوض موصوفة بدقة وعناية في قرار المحكمة.٦- للمحكمة -عند الحاجة- تعيين أكثر من أمين، وبحدّ أقصى ثلاثة أمناء يعملون مجتمعين وفقاً للنظام ولتعليماتها، على أن تختار من بينهم رئيساً، ويكون الأمناء مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم، وتبين اللائحة طريقة عملهم.٧- يودع الأمين ما يفيد بتعيينه في سجل الإفلاس، وفقاً لما تحدده اللائحة.
