نظام · ٢٣١ مادة١,٠١٥ حكماً مرتبطاً

نظام الإفلاس

النص الكامل لـنظام الإفلاس بمواده الرسمية، مرتّباً ومفهرساً. اطّلع على نص أي مادة، ثم اسأل قاضي برو كيف تنطبق على قضيتك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية.

كل الأنظمة
فهرس المواد

مواد نظام الإفلاس

ربط قاضي برو مواد هذا النظام بـ ١,٠١٥ حكماً قضائياً حقيقياً. المواد التي تحمل الشارة لها سوابق — افتحها لتراها.

٢٣١ مادة

١المادة ١٧٤يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها م…٢المادة ٢١٨يهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي:١- التسوية الوقائية.٢- إعادة التنظيم المالي.٣-…٣المادة ٣٦١- يعد ما يأتي كياناً منظماً في تطبيق أحكام النظام:أ- الشركات المصرفية وشركات التمويل وشر…٤المادة ٤١٣٧تسري أحكام النظام على كلّ من:أ - الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تج…٥المادة ٥١٢تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي:أ - تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني…٦المادة ٦٨تصدر المحكمة الأحكام والقرارات اللازمة لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في النظام، وتتولى ا…٧المادة ٧٦٧١- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا…٨المادة ٨١تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بإجراءات الإفلاس العابرة للحدود.٩المادة ٩٣١- تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى (لجنة الإفلاس) من خمسة أعضاء أو أكثر من ذوي الخبر…١٠المادة ١٠٢١- تصدر قواعد وإجراءات عمل لجنة الإفلاس بقرار من الوزير، على أن تتضمن ما يأتي:أ- قواعد وإ…١١المادة ١١١للجنة الإفلاس في أداء مهماتها ما يأتي:أ- الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين.ب- تفويض…١٢المادة ١٢١١- تتولى الوزارة توفير الموارد المالية اللازمة لممارسة لجنة الإفلاس اختصاصاتها وأداء مهما…١٣المادة ١٣١٧١- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء ال…١٤المادة ١٤٢٣١- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمع…١٥المادة ١٥٣٢١- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال…١٦المادة ١٦٦١- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على…١٧المادة ١٧١٧للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن…١٨المادة ١٨١٧١- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد عل…١٩المادة ١٩١١يلتزم المدين بتبليغ دائنيه بقرار المحكمة بتعليق المطالبات فور صدوره، وعليه بذل العناية ال…٢٠المادة ٢٠٥٢١- لا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات أو التصرفات الآتية:أ…٢١المادة ٢١٢٢١- توافق المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- على طلب التنفيذ على أصول التفليسة أو أصول الض…٢٢المادة ٢٢دون الإخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التسوي…٢٣المادة ٢٣دون الإخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يرتب قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الو…٢٤المادة ٢٤٤١- تعد العقود التي يكون المدين طرفاً فيها قائمة بصرف النظر عن افتتاح إجراء التسوية الوقائ…٢٥المادة ٢٥١- للمحكمة -بناء على طلب المدين في جلسة يبلغ بها المتعاقد- إنهاء أي عقد يكون المدين طرفاً…٢٦المادة ٢٦١- يستثنى من أحكام المواد من (الثانية والعشرين إلى الخامسة والعشرين) من النظام عقود المنا…٢٧المادة ٢٧لا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو الت…٢٨المادة ٢٨١مع مراعاة حكم المادة (السادسة عشرة) من النظام، إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، و…٢٩المادة ٢٩٢إذا تعدد الدائنون وكان هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم، فعلى المدين تصنيفهم إلى فئا…٣٠المادة ٣٠١ - إذا كان هناك مطالبات للدائنين متنازع فيها، فعلى المدين تعيين خبير من بين المدرجين بقا…٣١المادة ٣١١١١- يصوت الدائنون على المقترح وفقاً للإجراءات الواردة فيه بعد تصويت الملاك بقبوله (إن وجد)…٣٢المادة ٣٢٢إذا قبل الدائنون المقترح، فعلى المدين أن يطلب من المحكمة التصديق عليه، وعليه قبل تقديم طل…٣٣المادة ٣٣لا يترتب على افتتاح إجراء التسوية الوقائية والتصديق على المقترح إعفاء المدين من التزاماته…٣٤المادة ٣٤٣١- تصدق المحكمة على المقترح بعد التحقق من قبول الدائنين له واستيفائه معايير العدالة.٢- لل…٣٥المادة ٣٥٤يعد المقترح مستوفياً لمعايير العدالة إذا توافرت فيه الشروط الآتية:أ - مراعاة إجراءات تصوي…٣٦المادة ٣٦١على المدين فور تصديق المحكمة على المقترح تبليغ الدائنين بالتصديق، وإيداع نسخة منه في سجل…٣٧المادة ٣٧٣تكون الخطة ملزمة للمدين والدائنين والملاك، وعلى المدين استكمال الإجراءات التي أوجبتها الأ…٣٨المادة ٣٨١يلتزم المدين عند اكتمال تنفيذ الخطة بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء التسوية الو…٣٩المادة ٣٩١٢تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية:أ - إذا تقدم المدين إل…٤٠المادة ٤٠يلتزم المدين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء الإجراء في سجل الإفلاس، خلال مدة لا تزيد على (خمسة…٤١المادة ٤١١٣تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا…٤٢المادة ٤٢٧٦١- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى ا…٤٣المادة ٤٣٥٩يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات وا…٤٤المادة ٤٤١إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به…٤٥المادة ٤٥يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق…٤٦المادة ٤٦٨٥١- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (…٤٧المادة ٤٧١٥٤١- يفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين)…٤٨المادة ٤٨للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة- استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب ا…٤٩المادة ٤٩٢١- للمحكمة أن تقضي بخضوع أصلٍ لإجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين شريكاً في ملكيته…٥٠المادة ٥٠٢٧١- تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أميناً من المدرجين بقائمة أمن…٥١المادة ٥١١للمحكمة -بناء على طلب الأمين- تعيين خبير من المدرجين بقائمة الخبراء أو من غيرهم لمساعدة ا…٥٢المادة ٥٢٢٢١- لا يجوز أن يعين أميناً أو خبيراً كل من:أ- دائن المدين أو زوجه أو صهره أو قريبه حتى الد…٥٣المادة ٥٣للمحكمة أن تعين قاضياً أو أكثر -وفقاً لتقديرها- للإشراف على تنفيذ إجراء إعادة التنظيم الم…٥٤المادة ٥٤١٣١- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- عزل الأمين وتعيين أمين جديد من قا…٥٥المادة ٥٥١تحدد اللائحة آلية تقدير أتعاب الأمين والخبير والمصروفات ذات العلاقة.٥٦المادة ٥٦٢٠١- يعلن الأمين خلال (سبعة) أيام من تاريخ تعيينه في الوسيلة التي تحددها اللائحة حكم المحكم…٥٧المادة ٥٧١يشرف الأمين على نشاط المدين خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي للتحقق من عدالة الإجراء…٥٨المادة ٥٨٦١- يكون للأمين خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي بالإضافة إلى مهماته وصلاحياته الأخرى…٥٩المادة ٥٩٣١- للأمين حق الاطلاع والحصول على ما لدى المحكمة من معلومات أو وثائق عن المدين. وعلى المدي…٦٠المادة ٦٠١١- على المدين أن يقدم إلى الأمين -فور تعيينه- قائمة تفصيلية بعقوده السارية وبياناتها مراف…٦١المادة ٦١٣١- للأمين -بعد فحص قائمة عقود المدين والمعلومات والوثائق المقدمة إليه- أن يصدر خلال مدة أ…٦٢المادة ٦٢٣تنظر المحكمة في اعتراض الطرف المتعاقد المقدم أمامها -بناء على الفقرة (٤) من المادة (الحاد…٦٣المادة ٦٣٢٥١- على كل دائن نشأ دينه قبل صدور حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أن يتقدم…٦٤المادة ٦٤٤يستبعد من التصويت على المقترح كل دائن لم يقدم مطالبته خلال المدة المحددة في المادة (الساد…٦٥المادة ٦٥٢يعد الأمين قائمة جرد لأصول التفليسة تشتمل على تفاصيل أصول التفليسة وأي ضمانة مقررة عليها،…٦٦المادة ٦٦يحتفظ المدين ذو الصفة الطبيعية من أصول التفليسة بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشة با…٦٧المادة ٦٧٣على من يملك أصولاً تقع في حيازة المدين أو محجوزة لديه تزويد الأمين بمعلومات تفصيلية عنها،…٦٨المادة ٦٨١٠٤١- يعد الأمين قائمة بمطالبات الدائنين بناء على المعلومات المقدمة إليه وفقاً لما تحدده الل…٦٩المادة ٦٩٤٥١- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء…٧٠المادة ٧٠٨٥١- دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين -…٧١المادة ٧١٤١إذا تصرف المدين في أي من أصول التفليسة خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد بالمخالفة لحكم الفق…٧٢المادة ٧٢دون الإخلال بحقوق الدائن المضمون، للأمين -خلال الفترة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المال…٧٣المادة ٧٣١تشكل لجنة للدائنين في الأحوال التي تحددها اللائحة، وتبين اللائحة مهماتها وإجراءات عملها.٧٤المادة ٧٤إذا تعدد الدائنون وكان هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم، فعلى المدين تصنيفهم إلى فئا…٧٥المادة ٧٥٢٩١- يعد المدين المقترح -بمساعدة الأمين- خلال المدة التي تحددها المحكمة في حكمها بافتتاح إج…٧٦المادة ٧٦٢١- لا يحق للدائن التصويت على المقترح إلا إذا كان يرتب أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدي…٧٧المادة ٧٧١١١- على المدين -بعد موافقة الأمين- أن يبلغ الدائنين الذين قبلت المحكمة مطالباتهم بموعد الت…٧٨المادة ٧٨١استثناء من أحكام الأنظمة ذات العلاقة، تحدد اللائحة نصاب عقد اجتماع الملاك والأغلبية المطل…٧٩المادة ٧٩٩١- يصوت الدائنون على المقترح وفقاً للإجراءات الواردة فيه.٢- يتحقق قبول كل فئة من فئات الد…٨٠المادة ٨٠٤١- على الأمين -إذا تحققت أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (٢) من هذه المادة- أن يط…٨١المادة ٨١لا يجوز أن يتضمن المقترح ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن حقوق المقاصة وأو…٨٢المادة ٨٢٢يتولى الأمين -بناء على الخطة وبعد موافقة المحكمة- بيع أي من أصول التفليسة الضامنة لدين ال…٨٣المادة ٨٣يلتزم الأمين خلال (عشرة) أيام من تاريخ التصديق على المقترح بما يأتي:أ- إعلان التصديق في ا…٨٤المادة ٨٤٢١- دون الإخلال بأحكام المادة (الثامنة والخمسين) والمادة (التاسعة والستين) من النظام، يشرف…٨٥المادة ٨٥١- يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين عند القيام خلال المدة من التصديق على…٨٦المادة ٨٦يلتزم الأمين عند اكتمال تنفيذ الخطة بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظ…٨٧المادة ٨٧١٦تقضي المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي في أي من الحالات الآتية:أ- إذا تقدم المدين…٨٨المادة ٨٨١- لا يترتب على الحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي إعفاء الضامن لتنفيذ الخطة من التز…٨٩المادة ٨٩١- يلتزم الأمين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي في سجل الإفلاس، ويتر…٩٠المادة ٩٠١٦تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفي…٩١المادة ٩١٥تسري على إجراء إعادة التنظيم المالي أحكام المواد من (العشرين إلى الرابعة والعشرين) والماد…٩٢المادة ٩٢١٠٨دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المح…٩٣المادة ٩٣١٥٤١- يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات وال…٩٤المادة ٩٤٢لا يقيد طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين قد نازع الدائن في الدين قبل تقدم…٩٥المادة ٩٥١٢١- إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلا…٩٦المادة ٩٦٣للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تأمر بعد قيد طلب افتتاح إجراء التصفية…٩٧المادة ٩٧٨٩١- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية،…٩٨المادة ٩٨٥لا يجوز لغير المحكمة اتخاذ إجراء نظامي خلال مدة تعليق المطالبات ضد أي متضامن مع المدين قد…٩٩المادة ٩٩١٧٤١- يفتتح إجراء التصفية بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) أو المادة (ا…١٠٠المادة ١٠٠٥٩١- تغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين الأمين.٢- يحل الأمين محل المدين في إدارة نشاطه…١٠١المادة ١٠١لا يصح أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية ما لم يصوت عليه الدائنون بالموافقة وفقاً لحكم الما…١٠٢المادة ١٠٢٣١- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة.٢- يتولى الأمين تصفية أصول…١٠٣المادة ١٠٣١- يتولى الأمين إجراءات بيع أصول التفليسة بالتزامن مع التحقق من المطالبات المقدمة إليه.٢-…١٠٤المادة ١٠٤١دون إخلال بحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام، للأمين فور افتتاح إجراء التصفية اتخ…١٠٥المادة ١٠٥تحدد المحكمة أصول التفليسة التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها وفقاً لما تحدده اللائحة.١٠٦المادة ١٠٦١على الأمين عند عزمه بيع أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، دعوة الدائنين إلى التصوي…١٠٧المادة ١٠٧١لا يحق لأي من هؤلاء -أصالة أو وكالة- تقديم عرض شراء أي من أصول التفليسة المعروضة للبيع إل…١٠٨المادة ١٠٨١١- دون إخلال بحكم المادة (السادسة بعد المائة) من النظام، على الأمين دعوة الدائنين المعلوم…١٠٩المادة ١٠٩لا يصوت على الحالات المشار إليها في المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام إلا الدائنون ذو…١١٠المادة ١١٠إذا قضت المحكمة بافتتاح إجراء التصفية بناء على المادة (التسعين) من النظام، فتعد المطالبات…١١١المادة ١١١إذا أوفى ضامن دين المدين أو غيره بجزء من الدين للدائن قبل افتتاح إجراء التصفية أو بعده وج…١١٢المادة ١١٢١١- إذا تقدم الدائن بمطالبته بعد انتهاء مدة (التسعين) يوماً المحددة في المادة (السادسة وال…١١٣المادة ١١٣تكون الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفي…١١٤المادة ١١٤٤للمحكمة أن تنظر -بناء على طلب الأمين- في إنهاء عقود عمل العاملين لدى المدين ذوي العلاقة ب…١١٥المادة ١١٥٧على الأمين تزويد المحكمة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل بتقرير دوري عن سير إجراء التصفية، وللد…١١٦المادة ١١٦٢١- يصدر الأمين قراراً بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين وفقاً لما تحدده اللائحة…١١٧المادة ١١٧٣١- في حال وجود أكثر من قرار توزيع، وتقدم أي من الدائنين بمطالبة قبل تنفيذ قرار التوزيع ال…١١٨المادة ١١٨للأمين بموجب قرار يصدره بعد موافقة الدائنين -وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من ال…١١٩المادة ١١٩١- يرد الأمين للمدين ما زاد من حصيلة التصفية بعد الوفاء بجميع ديونه، وفقاً لما تحدده اللا…١٢٠المادة ١٢٠١- يراعي الأمين عند تصفية أصول التفليسة حدود مسؤولية الملاك وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العل…١٢١المادة ١٢١٢١- يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء التصفية عند اكتمال إجراءات بيع…١٢٢المادة ١٢٢١٠١- تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في الحالتين الآتيتين:أ- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء ا…١٢٣المادة ١٢٣٨تقضي المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين إذا قضت بإنهاء الإجراء بموجب الفقرة (١…١٢٤المادة ١٢٤يلتزم الأمين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في سجل الإفلاس، والسجل التجاري (إن و…١٢٥المادة ١٢٥١١- يزال اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ صدور…١٢٦المادة ١٢٦١٢تسري على إجراء التصفية أحكام المواد من (الثامنة والأربعين إلى السادسة والخمسين) والمادة (…١٢٧المادة ١٢٧يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع…١٢٨المادة ١٢٨١- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية…١٢٩المادة ١٢٩١- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مف…١٣٠المادة ١٣٠إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقتر…١٣١المادة ١٣١١- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار ال…١٣٢المادة ١٣٢١- يُقدم طلب تعليق المطالبات إلى المحكمة وفق النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس، على أن يرفق…١٣٣المادة ١٣٣١- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، إذا قررت المحكمة تعليق المطالبات فلا يج…١٣٤المادة ١٣٤١- يصوت الدائنون على المقترح وفقاً للإجراءات الواردة فيه، وذلك بعد تصويت الملاك (إن وجدوا…١٣٥المادة ١٣٥يلتزم المدين الصغير خلال (ثلاثة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح بإيداع نتيجة ا…١٣٦المادة ١٣٦١- يسري المقترح الذي صوت الدائنون بالموافقة عليه من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة…١٣٧المادة ١٣٧للدائن الاعتراض على الخطة أمام المحكمة إذا صوت برفضها معتقداً -بناء على سبب معقول- أن الخ…١٣٨المادة ١٣٨١- للمحكمة -بناء على الاعتراض المقدم إليها- أن تصدر أمراً بتعليق نفاذ الخطة لمدة لا تزيد…١٣٩المادة ١٣٩تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين في أي من الحالات الآتية:أ- إذا…١٤٠المادة ١٤٠٤تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إ…١٤١المادة ١٤١تسري على إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أحكام المواد من (الثانية والعشرين إلى السا…١٤٢المادة ١٤٢١يهدف إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين إلى تيسير توصل المدين الصغير إلى اتفاق مع…١٤٣المادة ١٤٣١- للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي بدلاً م…١٤٤المادة ١٤٤١يشترط لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير مفلساً أو م…١٤٥المادة ١٤٥٢١- للمدين الصغير أو الجهة المختصة إصدار قرار بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار الم…١٤٦المادة ١٤٦١١- يقوم الأمين -المتفق معه من قبل المدين الصغير أو الجهة المختصة- بالإيداع القضائي.٢- تحت…١٤٧المادة ١٤٧١١- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو افتتاحه، تعليق ا…١٤٨المادة ١٤٨١- يفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الأ…١٤٩المادة ١٤٩١- تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أميناً من المد…١٥٠المادة ١٥٠١- يعلن الأمين عن افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال (خمسة) أيام من تا…١٥١المادة ١٥١١- على كل دائن نشأ دينه قبل افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يتقدم إلى…١٥٢المادة ١٥٢١- يعد المدين الصغير المقترح -بمساعدة الأمين- خلال المدة التي تحددها اللائحة.٢- يجب أن يت…١٥٣المادة ١٥٣١- لأغراض التصويت على المقترح، يجب تخصيص فئة تصويت للدائنين المضمونين -إن وجدوا- وفئة أخر…١٥٤المادة ١٥٤١- يراعى في عقد اجتماع الدائنين والتصويت الإجراءات الواردة في المقترح، وعلى الأمين التحقق…١٥٥المادة ١٥٥١- يعد المقترح الذي يقبله الدائنون نافذاً من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، ويكون…١٥٦المادة ١٥٦تقضي المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين في أي من الحالات الآتية:أ-…١٥٧المادة ١٥٧١- لا يترتب على الحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين إعفاء الضامن لتنفي…١٥٨المادة ١٥٨٤تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة - بافتتاح إجراء التصفية لصغار المدي…١٥٩المادة ١٥٩تسري على إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أحكام المواد من (العشرين إلى الرابعة و…١٦٠المادة ١٦٠١يهدف إجراء التصفية لصغار المدينين إلى بيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين خلال ف…١٦١المادة ١٦١١للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية للمدين الصغير بدلاً من…١٦٢المادة ١٦٢٤يشترط لافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً، وأن ي…١٦٣المادة ١٦٣٧١- يفتتح إجراء التصفية لصغار المدينين بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الأربعين بعد الم…١٦٤المادة ١٦٤يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة لإنهاء إجراء التصفية لصغار المدينين فور علمه بعدم كفا…١٦٥المادة ١٦٥١- يلتزم الأمين -خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين- بتقد…١٦٦المادة ١٦٦تسري على إجراء التصفية لصغار المدينين أحكام المادة (الثامنة والأربعين) والمادة (التاسعة و…١٦٧المادة ١٦٧١٩يهدف إجراء التصفية الإدارية إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تك…١٦٨المادة ١٦٨١٧٠١- للمدين أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية إذا كان…١٦٩المادة ١٦٩٦٣١- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية…١٧٠المادة ١٧٠١٨٧١- يفتتح إجراء التصفية الإدارية بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) أو…١٧١المادة ١٧١٥٤١- تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء التصفية الإدارية لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة…١٧٢المادة ١٧٢١- تعلن لجنة الإفلاس في الوسيلة التي تحددها اللائحة حكم المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإ…١٧٣المادة ١٧٣١- تعد لجنة الإفلاس قائمة بالمطالبات وفقاً لما تحدده اللائحة.٢- إذا افتتح إجراء التصفية ا…١٧٤المادة ١٧٤٣على لجنة الإفلاس -إذا رأت حاجة لإجراء مزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص علي…١٧٥المادة ١٧٥١٦للمحكمة -بناء على طلب لجنة الإفلاس- أن تنظر في إنهاء عقود العاملين لدى المدين ذوي العلاقة…١٧٦المادة ١٧٦تكون الديون غير الحالّة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصف…١٧٧المادة ١٧٧١- للجنة الإفلاس أن تطلب من المحكمة أو المدين أو الدائن أو أي جهة أخرى تقديم أي معلومة أو…١٧٨المادة ١٧٨على لجنة الإفلاس البدء في بيع أصول التفليسة -إن وجدت- من تاريخ افتتاح إجراء التصفية الإدا…١٧٩المادة ١٧٩٣٤١- تصدر لجنة الإفلاس قراراً بإنهاء إجراء التصفية الإدارية بعد اكتمال بيع أصول التفليسة -إ…١٨٠المادة ١٨٠تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها إذا تبين خلال إجراء التصفية الإدارية أن حصيلة بيع أ…١٨١المادة ١٨١٢١- يترتب على إزالة اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس تمكينه من ممارسة الأعمال ا…١٨٢المادة ١٨٢١- لا يجوز للمدين الحصول على تمويل مضمون بعد افتتاح أي من إجراءات الإفلاس إلا بعد موافقة…١٨٣المادة ١٨٣للمدين في إجراء التسوية الوقائية وإجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وإجراء إعادة التن…١٨٤المادة ١٨٤يعد التمويل مضموناً إذا كان:أ- ذا أولوية على الديون غير المضمونة وقت تقديم طلب التمويل.ب…١٨٥المادة ١٨٥لا تشترط موافقة المحكمة على التمويل غير المضمون في إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوي…١٨٦المادة ١٨٦توافق المحكمة على التمويل -بناء على طلب الأمين المرافق له تقرير من خبير يؤيد الطلب- في إج…١٨٧المادة ١٨٧١كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.١٨٨المادة ١٨٨١مع مراعاة أحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، تحظر المقاصة التلقائية بعد افتتاح أي من الإ…١٨٩المادة ١٨٩لا يؤثر الحظر المنصوص عليه في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من النظام في حساب قيم…١٩٠المادة ١٩٠١استثناء من تعليق المطالبات، يحق للدائن أن يطالب المدين بسداد دينه في حال مطالبة المدين له…١٩١المادة ١٩١١- يترتب على افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إ…١٩٢المادة ١٩٢١لا تعد الديون والتعاملات الناشئة في وقت لاحق لتاريخ افتتاح الإجراء ديوناً أو تعاملات تباد…١٩٣المادة ١٩٣١- تكون مطالبة الدائن المقدمة منه إلى الأمين في إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين…١٩٤المادة ١٩٤تحول مبالغ الديون المقدرة أو المطلوب أداؤها بعملة أجنبية إلى الريال السعودي وفقاً لأسعار…١٩٥المادة ١٩٥١تكون لأتعاب ومصروفات أمين الإفلاس والخبير -إن وجد- ومصروفات بيع أصول التفليسة أولوية على…١٩٦المادة ١٩٦٤دون إخلال بأحكام المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من النظام، يستوفى عند إجراء التصفية…١٩٧المادة ١٩٧١٤إذا نتج عن بيع أصل من أصول التفليسة ضامن لدين حصيلة تزيد على مقدار الدين المضمون بهذا الأ…١٩٨المادة ١٩٨توزع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين ذوي الأولوية نفسها، وإذا لم تكف حصيلة بيع أصول…١٩٩المادة ١٩٩تحدد اللائحة ترتيب أولوية المستحقات في غير إجراءات التصفية والتصفية لصغار المدينين والتصف…٢٠٠المادة ٢٠٠١٧دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل مدين ذي صفة طبيعية أ…٢٠١المادة ٢٠١٤٧دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب قبل افتتاح…٢٠٢المادة ٢٠٢٢١دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل دائن أو من يدعي هذه…٢٠٣المادة ٢٠٣٨١- دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب أياً من الأفعال المجرّ…٢٠٤المادة ٢٠٤١- تبلغ المحكمة لجنة الإفلاس بالأحكام الصادرة بموجب هذا الفصل فور صدورها.٢- تنشئ لجنة الإ…٢٠٥المادة ٢٠٥١للمحكمة عند النظر في إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثالثة بعد المائتين)…٢٠٦المادة ٢٠٦٦إذا اشتبه أمين الإفلاس في ارتكاب المدين أو أي من دائنيه أياً من الأفعال المجرمة بموجب الن…٢٠٧المادة ٢٠٧دون إخلال بأحكام المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام…٢٠٨المادة ٢٠٨٢تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الأفعال المجرمة بموجب النظام، وتتولى المحكمة إيق…٢٠٩المادة ٢٠٩تضاعف في حال العود العقوبات المقررة بموجب النظام، ويعد عائداً كل من ارتكب فعلاً مجرماً أو…٢١٠المادة ٢١٠٢١- لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي تصرف أجراه المدين خلال (الاثني عشر) شهراً ال…٢١١المادة ٢١١٢تقضي المحكمة في الاعتراض المشار إليه في المادة (العاشرة بعد المائتين) من النظام ببطلان تص…٢١٢المادة ٢١٢٣لا يترتب على الحكم بمقتضى المادة (الحادية عشرة بعد المائتين) من النظام أي أثر في الحقوق ا…٢١٣المادة ٢١٣٤لأمين الإفلاس أن يستوفي من أصول التفليسة النفقات أو المصروفات المتعلقة بأي إجراء يتقدم به…٢١٤المادة ٢١٤٢تستثنى -بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي- بعض العقود والصفقات محل ترتيبات الضمانات و…٢١٥المادة ٢١٥٧١- فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قر…٢١٦المادة ٢١٦٢١- فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قر…٢١٧المادة ٢١٧٢٣١- يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها إذا كان موضو…٢١٨المادة ٢١٨١٣تنظر محكمة الاستئناف في الاعتراض وتقضي بتأييده أو نقضه، وتفصل في حال النقض في الدعوى بحكم…٢١٩المادة ٢١٩١١- إذا توفي المدين بعد افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المد…٢٢٠المادة ٢٢٠١- إذا توفي المدين بعد تقديم طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم الم…٢٢١المادة ٢٢١١- إذا توفي المدين بعد تقديم طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو…٢٢٢المادة ٢٢٢إذا توفي المدين بعد افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية…٢٢٣المادة ٢٢٣١تحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بتركة المدين المفلس أو المتعثر الذي توفي قبل تقديم طلب اف…٢٢٤المادة ٢٢٤١تؤسس الشركة المشار إليها في الفقرة (١/أ) من المادة (التاسعة عشرة بعد المائتين) والفقرة (١…٢٢٥المادة ٢٢٥تدفع مصروفات دفن المدين المتوفى والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك قبل سداد الديون ذات الأولو…٢٢٦المادة ٢٢٦تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالمال الذي آل إلى تركة المدين المتوفى بعد تصفية التركة، أو…٢٢٧المادة ٢٢٧١- تنشئ لجنة الإفلاس سجلاً يسمى سجل الإفلاس، تودع فيه ما نصت عليه أحكام النظام، وتحدد الل…٢٢٨المادة ٢٢٨يكون التبليغ والإعلان المنصوص عليهما في أحكام النظام وفقاً لما تحدده اللائحة.٢٢٩المادة ٢٢٩١- تعد الوزارة اللائحة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.٢- تتولى ال…٢٣٠المادة ٢٣٠٥يلغي النظام أحكام المواد من (١٠٣) إلى (١٣٧) من نظام المحكمة التجارية، الصادر بالأمر الملك…٢٣١المادة ٢٣١ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدور اللائحة على ألا يتجاوز (م…

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائح. النصوص مرجعية للاطّلاع وقد يطرأ عليها تعديل بأنظمة لاحقة.

من نص نظام إلى موقفك القانوني

النص يخبرك بالقاعدة؛ قاضي برو يخبرك بموقفك. ارفع قضيتك واحصل على تحليل مسنود بالمواد والأحكام السعودية.

ابدأ تجربتك المجانية