نص المادة
نظام الإفلاس
على لجنة الإفلاس البدء في بيع أصول التفليسة -إن وجدت- من تاريخ افتتاح إجراء التصفية الإدارية، ما لم تقرر أن حصيلة البيع غير مجدية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
النص الكامل للمادة ١٧٨ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الإفلاس
على لجنة الإفلاس البدء في بيع أصول التفليسة -إن وجدت- من تاريخ افتتاح إجراء التصفية الإدارية، ما لم تقرر أن حصيلة البيع غير مجدية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٧٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
للمحكمة -بناء على طلب لجنة الإفلاس- أن تنظر في إنهاء عقود العاملين لدى…
تكون الديون غير الحالّة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور…
١- للجنة الإفلاس أن تطلب من المحكمة أو المدين أو الدائن أو أي جهة أخرى…
١- تصدر لجنة الإفلاس قراراً بإنهاء إجراء التصفية الإدارية بعد اكتمال بي…
تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها إذا تبين خلال إجراء التصفية الإدا…
١- يترتب على إزالة اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس تمكينه م…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.