المادة الثلاثون بعد المائتين

النص الكامل للمادة ٢٣٠ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإفلاس

يلغي النظام أحكام المواد من (١٠٣) إلى (١٣٧) من نظام المحكمة التجارية، الصادر بالأمر الملكي رقم (٣٢) وتاريخ ١٣٥٠/١/١٥هـ، ونظام التسوية الواقية من الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦) وتاريخ ١٤١٦/٩/٤هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٣٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-١٢-٣١
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

استناد مقدم الطلب إلى المواد 103 إلى 137 من نظام المحاكم التجارية غير صحيح لأن نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي م/50 بتاريخ 28/5/1439هـ ألغاها في المادة 230. كما لم يحدد الطلب أي إجراء من إجراءات نظام الإفلاس المحددة، مما يجعله غير مقبو…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-١٢-٠٩
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

استناد مقدم الطلب إلى المادة 108 من نظام المحكمة التجارية مجانب للصواب لأن نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ قد ألغى المواد المتعلقة بالإفلاس من نظام المحكمة التجارية. كما أن مقدم الطلب لم يحدد إجراءً من إجر…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٠-٠١-٠٥
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

تعليق المطالبات بموجب نظام الإفلاس يشمل منع تسييل الضمانات البنكية المستصدرة عن المدين خلال فترة التعليق وفق المادة 20، ويجب على مستفيد الضمان طلب وقف سريان التعليق عن مطالبته بموجب المادة 21/3 لتحديد حقه الحقيقي. تسييل الضمان مخالف لأحكام…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠١٩-٠٧-٢٤
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

تحققت شروط المادة 31 من نظام الإفلاس بموافقة دائنين بثلثي قيمة الديون في الفئة الواحدة دون دائنين ذوي علاقة. استوفى المقترح معايير العدالة وفق المادة 35 دون إخلال بحقوق الدائنين أو إنشاء حقوق جديدة. رفض الاعتراضات لعدم منح أولوية لمستحقات…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٩-٠٥-٠٩
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

المادة 230 من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم م/50 بتاريخ 28/5/1439هـ تلغي أحكام المواد 103-137 من نظام المحكمة التجارية بما فيها المادة 108. نظام الإفلاس يحدد سبعة إجراءات فقط في المادة 2 ولا يشمل طلب إشهار الإفلاس مباشرة. لذا عدم قبول الطلب.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية