نص المادة
نظام الإفلاس
يلغي النظام أحكام المواد من (١٠٣) إلى (١٣٧) من نظام المحكمة التجارية، الصادر بالأمر الملكي رقم (٣٢) وتاريخ ١٣٥٠/١/١٥هـ، ونظام التسوية الواقية من الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦) وتاريخ ١٤١٦/٩/٤هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
