نص المادة
نظام الإفلاس
١- تعد العقود التي يكون المدين طرفاً فيها قائمة بصرف النظر عن افتتاح إجراء التسوية الوقائية، ويلتزم المتعاقد مع المدين بتنفيذ التزاماته التعاقدية بعد افتتاح الإجراء، مقابل تنفيذ المدين لالتزاماته التي نشأت بعد افتتاح الإجراء، وتدرج في قائمة المطالبات التزامات المدين التعاقدية التي نشأت قبل افتتاح الإجراء ولم يف المدين بها.٢- إذا لم يف المدين بعد افتتاح الإجراء بالتزاماته الناشئة عن العمل بالعقود -التي يكون طرفاً فيها-بموجب الفقرة (١) من هذه المادة، فللمحكمة -بناء على طلب المتعاقد- إنهاء العقد وإبراء المتعاقد من التزاماته التعاقدية دون الإخلال بحقوقه.٣- يلتزم المدين ببذل العناية الواجبة لضمان الوفاء بالتزاماته التعاقدية التي تنشأ بعد افتتاح الإجراء بما في ذلك الوفاء الحالّ أو ما يقوم مقامه من الضمانات التي تضمن حق المتعاقد عند تنفيذه لالتزاماته وفقاً لما تحدده اللائحة.٤- على المدين تنفيذ التزاماته التي نشأت بعد افتتاح الإجراء في آجالها ما لم يتفق مع الطرف الآخر على غير ذلك.
