إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت اكتمال إجراءات بيع أصول التفليسة والتوزيع النهائي على الدائنين، وقدم الأمين التقرير الختامي والحسابات الختامية وإثبات تبليغ الدائنين دون اعتراض. وقد استند الحكم إلى المواد 21 و121 و122 من نظام الإفلاس ولائحتها التنفيذية والمادة 25 من ل…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
رفضت المحكمة طلب وقف تعليق المطالبات لأن الدائن استند إلى المادة 97 الخاصة بإجراءات التصفية لا إعادة التنظيم المالي، ولم يثبت وجود مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين كما تشترط المادة 21/3 المحال إليها من المادة 91. تعليق المطالبات إجراء وجوبي ي…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
العقارات محل الطلب أدرجت ضمن مسودة مقترح إعادة التنظيم المالي كأصول سيتم بيعها لسداد الديون المضمونة حسب إفادة الأمين، وتمثل أصولاً مؤثرة في تنفيذ المقترح وموافقة الدائنين عليه، وقبول الطلب سيؤثر على استمرار نشاط المدين ويلحق ضرراً بالمدين…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
استناداً للمادة ٤٦ (المعدلة) من نظام الإفلاس، يجوز تمديد مدة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد عن ١٨٠ يوماً بناءً على طلب الأمين. اعتبرت الدائرة أسباب الطلب وجيهة بسبب تأثير الجائحة، ومن مصلحة الإجراء التمديد لمدة ٤ أشهر اعتباراً من ١٧/٢/١٤٤٢هـ.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
استوفى المدين شروط المادة 42 (ب/1) من نظام الإفلاس للتقدم بطلب إعادة التنظيم المالي نظراً لتعثره بسبب جائحة كورونا، وترجح إمكانية استمرار نشاطه وتسوية ديون الدائنين خلال مدة معقولة وفق المادة 47، مما يبرر افتتاح الإجراء وتعيين الأمين المرش…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
استوفى المدين شروط المادة ٤٢ (ب/١) من نظام الإفلاس بإثبات حالة التعثر الناتج عن الركود الاقتصادي وارتفاع التكاليف، وترجح إمكانية استمرار نشاطه وتسوية ديون الدائنين خلال مدة معقولة وفق المادة ٤٧، لذا افتتحت المحكمة إجراء إعادة التنظيم المال…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت تعثر المدين بسبب الركود الاقتصادي وارتفاع التكاليف، وقد استوفى شروط المادة 42 (ب/1) والمادة 47 من نظام الإفلاس، وترجح إمكانية استمرار نشاطه وتسوية الديون، لذا افتتحت المحكمة إجراء إعادة التنظيم المالي وأصدرت حكم تعليق المطالبات وفق الم…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت تعثر المدين بسبب الركود الاقتصادي وارتفاع التكاليف، واستوفى شروط المادة 42(ب/1) و47 من نظام الإفلاس، وترجح إمكانية استمرار نشاطه وتسوية الديون في مدة معقولة. لذا افتتحت المحكمة إجراء إعادة التنظيم المالي و عينت أمين إفلاس.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت تعثر المدين بسبب الركود الاقتصادي وارتفاع تكاليف التشغيل، وقد استوفى شروط المادة 42(ب/1) و47 من نظام الإفلاس، وترجح إمكانية استمرار نشاطه وتسوية ديون الدائنين، لذا افتتحت المحكمة إجراء إعادة التنظيم المالي وأصدرت حكم التعليق على المطال…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
استوفى المدين شروط المادة 42 (ب/1) من نظام الإفلاس للتقدم بطلب إعادة التنظيم المالي نظراً لتعثره المالي الناتج عن الركود الاقتصادي وارتفاع التكاليف، وترجح إمكانية استمرار نشاطه وتسوية ديون الدائنين خلال مدة معقولة وفق المادة 47، مما يبرر ا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت تعثر المدينة بسبب الركود الاقتصادي وارتفاع التكاليف، واستوفت شروط المادة ٤٢(١/ب) والمادة ٤٧ من نظام الإفلاس لإمكانية استمرار نشاطها وتسوية الديون، لذا افتتحت المحكمة إجراء إعادة التنظيم المالي و عينت وليد بن أحمد بن محمد بامعروف أميناً…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت تعثر المدينة بسبب الركود الاقتصادي وارتفاع التكاليف، واستوفت شروط المادة 42(ب/1) و47 من نظام الإفلاس لإمكانية استمرار نشاطها وتسوية الديون. لذا افتتحت المحكمة إجراء إعادة التنظيم المالي ونصبت وجدي بن عيد الأحمدي أميناً، مع تعليق المطال…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت تعثر المدينة بسبب الركود الاقتصادي وانخفاض المبيعات وارتفاع النفقات، وقد استوفت شروط المادة 42(ب/1) والمادة 47 والمادة 43 من نظام الإفلاس بتقديم الوثائق والمعلومات اللازمة وترجيح استمرار نشاطها وتسوية الديون، لذا افتتحت المحكمة إجراء إ…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
تعليق المطالبات بموجب نظام الإفلاس يشمل منع تسييل الضمانات البنكية المستصدرة عن المدين خلال فترة التعليق وفق المادة 20، ويجب على مستفيد الضمان طلب وقف سريان التعليق عن مطالبته بموجب المادة 21/3 لتحديد حقه الحقيقي. تسييل الضمان مخالف لأحكام…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت تعثر المدين في السداد وقدم المعلومات والوثائق المطلوبة بموجب نظام الإفلاس ولائحته، وأكد جديته في الإجراء ورغبته في الاستمرار التجاري، واستوفى الشروط المنصوص عليها في المواد ٤٢، ٤٧، ٤٣ من نظام الإفلاس. لذا افتتحت المحكمة إجراء إعادة الت…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٠-٠١-٠٣إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
استوفى المدعي شروط المادة 13 و15 من نظام الإفلاس لفتح إجراء التسوية الوقائية، وقدم المعلومات والوثائق المطلوبة بموجب المادة 14 واللائحة التنفيذية. ترجح المحكمة إمكانية استمرار نشاطه وتسوية الدائنين، وسمحت بتعليق المطالبات لـ90 يوماً بموجب…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت تعثر المدين بسبب الركود في سوق المقاولات وارتفاع التكاليف وخسارة عملاء، وقدم المدين المعلومات والوثائق المطلوبة بموجب نظام الإفلاس، وترجح إمكانية استمرار نشاطه وتسوية ديونه خلال مدة معقولة، لذا افتتحت المحكمة إجراء إعادة التنظيم المالي…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت تعثر المدينة المالي بسبب الركود الاقتصادي وانخفاض الأسعار وخسارة عملاء، وقد استوفت شروط المادة ٤٢(١/ب) والمادة ٤٧ والمادة ٤٣ من نظام الإفلاس بتقديم القوائم المالية والوثائق المطلوبة، مما يبرر افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وتعيين أم…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.