المادة السابعة والتسعون

النص الكامل للمادة ٩٧ من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

١ - يصدر الوزير -بالتنسيق مع وزير العدل- القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود. ٢- يصدر الوزير قواعد إدارة الاجتماعات.٣- يصدر وزير العدل بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس، على أن تتضمن إجراءات النظر في الطلبات وإصدار الأحكام والقرارات والاعتراض عليها ونفاذها. ٤ - يصدر وزير العدل -بالتنسيق مع لجنة الإفلاس- قواعد أتعاب الأمناء والخبراء.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢١-١٠-٢٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

حكم محكمة الاستئناف الصادر بموجب المادة 217 من نظام الإفلاس نهائي وغير قابل للطعن بأي طريق وفقاً للبند الرابع من المادة 18 من القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس. لذلك لا يقبل طلب النقض في مثل هذه الأحكام.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢١-٠٤-٢١
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

حكم محكمة الاستئناف الصادر بموجب المادة 217 من نظام الإفلاس نهائي وغير قابل للطعن بطريق النقض وفقاً للمادة 218 من النظام والقواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس. لذلك فإن الاعتراض غير قابل للنظر شكلاً.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٠-٠٦-٢٨
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

حكم محكمة الاستئناف الصادر بتأييد افتتاح إجراء التصفية نهائي وغير قابل للطعن بأي طريق وفقاً لنظام الإفلاس والقواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس. لذا عدم جواز نظر الاعتراض أمام المحكمة العليا لعدم قابلية الطعن في أحكام الاستئناف الإفلاسية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

حكم محكمة الاستئناف الصادر بموجب نظام الإفلاس نهائي وغير قابل للطعن بطريق النقض وفق المادة ٢١٨ والمادة ٢١٩ من نظام الإفلاس وقواعد إجراءات الإفلاس. لذلك فإن الاعتراض غير جائز النظر.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

حكم محكمة الاستئناف صادر بموجب نظام الإفلاس نهائي وغير قابل للطعن بأي طريق وفق المادة 218 و 219 من نظام الإفلاس والقواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس. لذلك لا يجوز نظر الاعتراض أمام المحكمة العليا.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية