لائحة تنفيذية · ٩٨ مادة٢٨٢ حكماً مرتبطاً

اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

النص الكامل لـاللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس بمواده الرسمية، مرتّباً ومفهرساً. اطّلع على نص أي مادة، ثم اسأل قاضي برو كيف تنطبق على قضيتك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية.

كل الأنظمة
فهرس المواد

مواد اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

ربط قاضي برو مواد هذا النظام بـ ٢٨٢ حكماً قضائياً حقيقياً. المواد التي تحمل الشارة لها سوابق — افتحها لتراها.

٩٨ مادة

١المادة ١٧١ - يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة…٢المادة ٢٢١- يعد ما يأتي كياناً منظَّماً: أ- الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمنتجات الصحي…٣المادة ٣٦يلتزم أعضاء مجلس إدارة المدين أو مديروه أو أعضاء مجلس مديريه أو من في حكمهم - قبل إدراج ب…٤المادة ٤٩٠١- يُقدم طلب افتتاح إجراء الإفلاس إلى المحكمة مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.…٥المادة ٥٣٦للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة - أن تأمر بعد قيد طلب افتتاح أي من إجرا…٦المادة ٦٤٤١- يكون التبليغ من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة وفق النمو…٧المادة ٧٨على المدين والأمين توثيق جميع الأعمال في إجراء الإفلاس كتابةً.٨المادة ٨٧١- يجوز إرسال أي تبليغ أو وثيقة أو معلومة، وما في حكم أي منها مما نص عليه في النظام أو ال…٩المادة ٩٩يجب أن تكون المراسلات والتبليغات والموافقات والاتفاقات والإنذارات والطلبات وأي وثيقة أخرى…١٠المادة ١٠٢١- للجنة الدائنين والدائن والمدين حق الاطلاع على ما لدى الأمين أو لجنة الإفلاس من معلومات…١١المادة ١١١٥يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصف…١٢المادة ١٢٢يكون التنفيذ على الأصول الضامنة لدين المدين خلال مدة تعليق المطالبات، وفقاً لأحكام الأنظم…١٣المادة ١٣يقدم الدائن مطالبته إلى الأمين أو لجنة الإفلاس خلال المدة المحددة لتقديم المطالبات وفق ال…١٤المادة ١٤٦١- يراجع الأمين أو لجنة الإفلاس -بحسب الإجراء- مطالبات الدائنين، مع اتخاذ ما يلزم للتحقق…١٥المادة ١٥تطبق قواعد إدارة الاجتماعات على أي اجتماع -للدائنين أو لجنة الدائنين- يُعقد بموجب أحكام ا…١٦المادة ١٦١٦يجب أن يتضمن المقترح -بحسب الأحوال- ما يأتي:أ- معلومات عن المدين ونشاطه.ب- بيان الوضع الم…١٧المادة ١٧١١- تسري قواعد إدارة الاجتماعات على إدارة عملية التصويت على المقترح. ٢- يعد المدين أو الأم…١٨المادة ١٨١- على المدين فور افتتاح أي من إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي تضمين أي…١٩المادة ١٩٢تدفع مصروفات إجراء الإفلاس من أصول التفليسة، ما لم يثبت تعدٍّ أو تفريط.٢٠المادة ٢٠٢١- يقدم طلب إنهاء إجراء الإفلاس مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.٢- على المدين أ…٢١المادة ٢١٢١- على المدين ذي الصفة الطبيعية -الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته- تبليغ دائنيه عند بدء م…٢٢المادة ٢٢٢١- يباشر الأمين مهماته من تاريخ افتتاح إجراء الإفلاس، ما لم يتضمن حكم المحكمة بافتتاحه تا…٢٣المادة ٢٣٦١- تبلغ لجنة الإفلاس المحكمة بشطب ترخيص الأمين أو الخبير أو إيقافه مؤقتاً أو عدم تجديده,…٢٤المادة ٢٤٤١ - يكون تشكيل لجنة الدائنين من (ثلاثة) أعضاء على الأقل من الدائنين بقرار من المحكمة من ت…٢٥المادة ٢٥١١- تنتهي عضوية عضو لجنة الدائنين في الحالات الآتية:أ- إذا حكمت المحكمة بافتتاح إجراء إفلا…٢٦المادة ٢٦١١- تلتزم لجنة الدائنين بتمثيل الدائنين في المهمات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتشمل…٢٧المادة ٢٧٢١ - يدير رئيس لجنة الدائنين اجتماعاتها، وله عند غيابه أن يفوض -كتابة- أحد أعضائها بذلك.٢…٢٨المادة ٢٨١تدفع من أصول التفليسة أي مصروفات معقولة تكبدها عضو لجنة الدائنين لحضور اجتماعات اللجنة.٢٩المادة ٢٩لا يترتب على عضوية لجنة الدائنين حظر تعامل العضو مع المدين, متى كان هذا التعامل بحسن نية…٣٠المادة ٣٠٣تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وتقضي…٣١المادة ٣١٣١- توافق المحكمة -بناءً على طلب المدين أو الأمين بحسب الإجراء- على تقديم مقترح لتعديل الخ…٣٢المادة ٣٢١يجب أن يكون المقترح المرافق لطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية مؤشراً عليه من أمين مدرج ف…٣٣المادة ٣٣٢١- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقا…٣٤المادة ٣٤على المدين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمدي…٣٥المادة ٣٥يقدَّم الطلب بموجب الفقرة (١) والفقرة (٣) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام, مرافقة…٣٦المادة ٣٦يشمل بذل العناية الواجبة لوفاء المدين بالتزاماته التعاقدية التي تنشأ بعد افتتاح إجراء الت…٣٧المادة ٣٧١ - على المدين -الذي يرغب في إنهاء أي من العقود التي يكون طرفاً فيها- تقديم طلب الإنهاء إ…٣٨المادة ٣٨٤١- للمدين -بناء على سبب مقبول- التقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على تعديل المقترح.٢- تراع…٣٩المادة ٣٩لا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو الت…٤٠المادة ٤٠إذا لم يودع المدين نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة بناء على الفقرة (٤) من المادة (ا…٤١المادة ٤١١يقدم المدين إلى المحكمة طلب التصديق على المقترح، مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذ…٤٢المادة ٤٢١يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات, من تطبي…٤٣المادة ٤٣يقدم من يملك أصولاً تقع في حيازة المدين أو محجوزة لديه، طلباً إلى المحكمة لاستردادها، مرا…٤٤المادة ٤٤على الأمين تمكين الدائن من الاطلاع على قائمة المطالبات التي تعتمدها المحكمة.٤٥المادة ٤٥١ - على الأمين أن يرفق -عند إيداع المقترح لدى المحكمة- تقريره المتضمن رأيه في إمكان موافق…٤٦المادة ٤٦١- لا ينعقد اجتماع الملاك إلا بحضور ملاك يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، ويصدر قرار…٤٧المادة ٤٧على المدين إعداد تقرير كل (ثلاثة) أشهر عن سير تنفيذ الخطة وإدارة نشاط المدين, وتقديمه إلى…٤٨المادة ٤٨٢٢يجب أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة ( ٢ / ج ) من المادة…٤٩المادة ٤٩٤على المدين -إذا تقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية- تبليغ دائنيه بالطلب, وموعد جلسة النظر فيه…٥٠المادة ٥٠١ - يقدم الأمين طلباً إلى المحكمة بتحديد أصول التفليسة التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها, م…٥١المادة ٥١إذا كان أي من أصول التفليسة محل نزاع، فلا يجوز للأمين بيعه إلا بعد موافقة المحكمة.٥٢المادة ٥٢لا يؤثر افتتاح إجراء التصفية في أي حسم مستحق للمدين قبل الافتتاح، ولو اتفق على غير ذلك.٥٣المادة ٥٣١١- يجب أن يتضمن طلب الأمين إنهاء عقود عمل العاملين لدى المدين -المقدم إلى المحكمة- أسباب…٥٤المادة ٥٤١- يجب أن يتضمن قرار التوزيع على الدائنين الآتي: أ- بيان أصول التفليسة المبيعة وحصيلة بيع…٥٥المادة ٥٥١يرد الأمين إلى المدين ذي الصفة الطبيعية أو ملاك المدين ذي الصفة الاعتبارية ما تبقى من حصي…٥٦المادة ٥٦١للأمين -بناءً على طلب المدين- أن يتقدم إلى المحكمة بطلب تأجيل إنهاء إجراء التصفية لسبب مق…٥٧المادة ٥٧١ - على المدين الصغير الذي يرغب في إنهاء أي من العقود التي يكون طرفاً فيها تقديم طلب الإن…٥٨المادة ٥٨يبلغ المدين الصغير الدائنين المحددين في المقترح بموعد التصويت عليه، ويرفق بالتبليغ نسخة م…٥٩المادة ٥٩على المدين الصغير أن يرفق بطلب تعليق المطالبات المعلومات والوثائق المحددة لذلك.٦٠المادة ٦٠١ - على المدين الصغير فور إصدار المحكمة قراراً بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديد…٦١المادة ٦١على المدين الصغير خلال (خمسة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح أن يودع لدى سجل ا…٦٢المادة ٦٢١١ - يصدر المدين الصغير أو الجهة المختصة قرار افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المد…٦٣المادة ٦٣يودع الأمين لدى سجل الإفلاس حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين…٦٤المادة ٦٤يعد المدين الصغير -بمساعدة الأمين- المقترح خلال (ثلاثين) يوماً من انقضاء مدة تقديم المطال…٦٥المادة ٦٥على الأمين أن يرفق عند إيداع المقترح لدى المحكمة تقريره المتضمن رأيه في إمكان موافقة الدا…٦٦المادة ٦٦على الأمين خلال (خمسة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح، أن يودع لدى سجل الإفلاس…٦٧المادة ٦٧٥١ - يصدر المدين الصغير أو الجهة المختصة قرار افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين، وفقاً ل…٦٨المادة ٦٨للجنة الإفلاس الاستعانة بمن تراه في أداء أعمال إجراء التصفية الإدارية.٦٩المادة ٦٩تعد لجنة الإفلاس قائمة جرد بأصول التفليسة، على أن تتضمن القيمة التقديرية لتلك الأصول.٧٠المادة ٧٠١تكون حصيلة بيع أصول التفليسة غير مجدية في الحالات الآتية: أ- إذا كانت التكلفة المقدرة لبي…٧١المادة ٧١٦إذا نتجت عن بيع أصول التفليسة حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار ا…٧٢المادة ٧٢٣٦١- تودع لجنة الإفلاس لدى المحكمة قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية مرافقاً له المعلومات و…٧٣المادة ٧٣لا يجوز إجراء المقاصة التلقائية بناء على حوالة دين نشأت بعد تقديم طلب افتتاح أي من إجراءا…٧٤المادة ٧٤تصدر الجهة المختصة القواعد المنظمة لإجراء عمليات المقاصة المتعددة الأطراف بين الكيانات ال…٧٥المادة ٧٥تجرى المقاصة التلقائية وفقاً لأسعار الصرف لدى البنك المركزي السعودي في تاريخ افتتاح الإجر…٧٦المادة ٧٦يكون ترتيب أولوية الديون في كل من الأولويات الواردة في المادة (السادسة والتسعين بعد المائ…٧٧المادة ٧٧تعد ديون المدين اللازمة لاستمرار نشاطه -التي تنشأ بعد افتتاح إجراء الإفلاس- ضمن المصروفات…٧٨المادة ٧٨١تدفع المستحقات قبل إنهاء إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين…٧٩المادة ٧٩١تحدد البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية بالاتفاق مع الوزارة -بموجب حكم المادة (الر…٨٠المادة ٨٠يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها إذا كان موضوعه…٨١المادة ٨١إذا توفي المدين أثناء سريان إجراء التسوية الوقائية أو التسوية الوقائية لصغار المدينين, فل…٨٢المادة ٨٢١- تحدد المحكمة -بموجب حكم المادة (التاسعة عشرة بعد المائتين) أو حكم المادة(العشرين بعد ا…٨٣المادة ٨٣إذا توفي مدين مفلس أو متعثر قبل تقديم طلب افتتاح إجراء الإفلاس، فلورثته -بعد الاتفاق مع ا…٨٤المادة ٨٤١- إذا آل مال إلى تركة المدين المتوفى بعد تأسيس شركة بناء على أحكام الفصل (السادس عشر) من…٨٥المادة ٨٥مع مراعاة أحكام المادة (التاسعة) من النظام، تتولى لجنة الإفلاس الاختصاصات الآتية:أ- إصدار…٨٦المادة ٨٦١ - يتولى موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس -الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة- أعمال ا…٨٧المادة ٨٧يخضع موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس لأحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.٨٨المادة ٨٨١تحدد لجنة الإفلاس -بالتنسيق مع وزارة العدل- المعلومات والوثائق المنصوص عليها في النظام وا…٨٩المادة ٨٩١ - يكون إيداع الوثائق والمعلومات في سجل الإفلاس إلكترونيًّا وفق النموذج المحدد لذلك، ويت…٩٠المادة ٩٠يتاح الاطلاع على السجل -المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من ال…٩١المادة ٩١١- تحدد قواعد الترخيص شروط منحه وإجراءاته, وواجبات المرخص له.٢- يقيد اسم المرخص له في قائ…٩٢المادة ٩٢على الأمناء والخبراء التقيد بأحكام النظام واللائحة والقواعد التي تصدرها لجنة الإفلاس، وجم…٩٣المادة ٩٣١- للجنة الإفلاس اعتماد جهات مهنية للترخيص للأمناء أو الخبراء وفق الآتي:أ- أن تلتزم الجهة…٩٤المادة ٩٤٢يستحق الأمين والخبير أتعاباً نظير أداء المهمات المكلفين بها في إجراء الإفلاس وفق قواعد أت…٩٥المادة ٩٥١يجوز أن تجرى التعاملات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة إلكترونيًّا.٩٦المادة ٩٦يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تنفيذ الخدمات المساندة لتطبيق أحكام النظام واللائحة.٩٧المادة ٩٧٥١ - يصدر الوزير -بالتنسيق مع وزير العدل- القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود.…٩٨المادة ٩٨تنشر اللائحة والقواعد التي تصدر بموجبها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشر كل منه…

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائح. النصوص مرجعية للاطّلاع وقد يطرأ عليها تعديل بأنظمة لاحقة.

من نص لائحة تنفيذية إلى موقفك القانوني

النص يخبرك بالقاعدة؛ قاضي برو يخبرك بموقفك. ارفع قضيتك واحصل على تحليل مسنود بالمواد والأحكام السعودية.

ابدأ تجربتك المجانية