نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض الاشتراط، أو أن يُحل منتفعاً آخر محل الأول، أو أن يحول المنفعة لنفسه؛ ما لم يُعلم المنتفعُ المتعهدَ أو المشترطَ قبوله لما اشتُرط له، أو يكن ذلك مضرّاً بمصلحة المتعهد، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. ٢- لا يترتب على نقض الاشتراط براءة ذمة المتعهد تجاه المشترط إلا إذا اتُّفق صراحةً أو ضمناً على براءته.
