نص المادة
نظام المعاملات المدنية
لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقّاً.
النص الكامل للمادة ٩٩ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقّاً.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا تمَّ العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطاً تعسفيةً؛ فللمحكمة أن تعدلها أ…
١- إذا طرأت ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وترت…
١- ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالأحكام الخا…
١- إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فإن ذلك الغير لا يُلزم به. ٢-…
١- للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة غيره إذا كان له في…
١- للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض الاشتراط، أو أن يُحل منتفعاً آخر…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.