خرق العقدالمدعي: جزئي
ثبت للمحكمة صحة اتفاقية الشراء الممهورة بتوقيع الطرفين وفق المادة 29 من نظام الإثبات، وإخلال المدعى عليها بالتزامها بعدم سداد الأقساط مما يبرر فسخ العقد وفق المادة 107 من نظام المعاملات المدنية. كما توافرت أركان التعويض عن أتعاب المحاماة ب…
التعويض: ٨٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: جزئي
ثبت التعاقد بعقد مكتوب حجة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. ندب خبير هندسي أثبت عيوب التنفيذ، فاقتصرت الدائرة لقبول فسخ العقد والتعويض الجزئي بـ5,924 ريال عن العيوب و661.41 ريال أتعاب خبير بنسبة الخسارة النسبية بموجب المادة 122 من نظام الإ…
التعويض: ٦,٥٨٥.٤١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: جزئي
ثبت دفع المدعي ثمن المبيع عبر سند قبض وحوالة بنكية ومراسلات واتساب، ولم يحضر المدعى عليه رغم التبليغ لينفي ذلك، ويُعتبر الأصل عدم التسليم، وأخل المدعى عليه بالتزامه، مما يستوجب رد الثمن والتعويض عن أضرار التقاضي بـ3000 ريال جبراً للضرر.
التعويض: ٣٣,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبت استحقاق المدعي لثمن التوريد بموجب الفاتورة المذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه، ولم يحضر المدعى عليه للدفاع أو تقديم بينة مضادة، فحجت البينة المقدمة. الأصل عدم السداد إلا ببينة، وحجة المحرر العادي على من وقعه، واستحقاق تعويض أتعاب التقاضي…
التعويض: ٢,٧٢٥.٥٨ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: جزئي
ثبت اتفاق الطرفين على مضاربة بـ80,000 ريال مدعوماً بالعقد والحوالة البنكية، وغياب المدعى عليه رغم التبليغ يعد قرينة على صحة الدعوى بموجب المادة 21 من نظام الإثبات. لم ينفذ المدعى عليه التزاماته ولم يقدم حساباً كما نصت المادة 554 من نظام ال…
التعويض: ٨٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبت للمحكمة صحة أمر الشراء والحوالة البنكية والفاتورة والخطاب الصادر من مؤسسة المدعى عليها الملتزم بإرجاع الدفعة، وهو محرر عادي حجة عليها بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من نظام الإثبات، خاصة بعد إقرار وكيلتها بصحة الختم. ما دفعته المدعى عليها…
التعويض: ١٨,٧٤٢.٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
ثبت للدائرة التزام المدعية بدفع ثمن الشراء بموجب الحوالة وسند القبض، وتخلف المدعى عليه عن تسليم الحصص، وتم إعذاره بطلب استرجاع رأس المال. استناداً للمادة 107 من نظام المعاملات المدنية، يحق للمتضرر فسخ العقد بعد الإعذار، لذا حكمت باسترداد ا…
التعويض: ١٨٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
ثبت إخلال المدعى عليها بالعقد بعدم تنفيذ أعمال المرحلة الرابعة رغم استلام قيمتها كاملة، وعدم الالتزام بالمدة المتفق عليها كما أثبت تقرير الخبير. استندت المحكمة للمادة 107 من نظام المعاملات المدنية لفسخ العقد لعدم الوفاء بالتزامات. رفض تعوي…
التعويض: ٤,٩٤٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
ثبت عدم تنفيذ المدعى عليها لالتزامات اتفاقية التسوية رغم إخطارها، مع عدم حضورها الجلسات وعدم تقديم جواب أو دفع، مدعوماً بالمراسلات والعقود. لذا اقتضت المادة 107 من نظام المعاملات المدنية فسخ الاتفاق وإلزامها بالسداد.
التعويض: ٨,٩٤٣,٢٦٥.٣٨ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت استلام المدعى عليها البضائع بموجب سند الاستلام الموقع منها، وقررت العقد في البند السابع أن إذن الاستلام يفيد نقل الملكية وإقراراً بصلاحية المنتج. دفوع المدعى عليها متذبذبة وغير مسندة ببينات ترد المستندات الصريحة. الأصل سلامة العقود ومح…
التعويض: ١,١٤٤,٧٤٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: خسر
رأت المحكمة أن الأصل في عقود النقل البحري أن الشاحن مسؤول عن سداد الأجرة ما لم يتفق على خلاف ذلك وفق النظام البحري التجاري. لم يبين سند الشحن (بوليصة الشحن) الأجرة أو استحقاقها عند الوصول، لذا افتُرض قبض الأجرة كاملة عند الشحن بموجب المادة…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: خسر
لم يثبت الإخلال الجوهري بالعقد لأن القضية السابقة انتهت صلحاً يتضمن استمرار العقد، والمستحقات المزعومة (190,906 ريال) جزء يسير من قيمة العقد، والمدة المتبقية قليلة (أقل من 3 أشهر) وفق المادة 107 من نظام المعاملات المدنية التي تسمح للمحكمة…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: جزئي
ثبت تسليم المدعية للمبلغ عبر حوالة بنكية، وغياب المدعى عليها رغم التبليغ يُعدّ ناكلة عن الجواب وقرينة على صحة الدعوى، فيحق فسخ العقد واسترداد المبلغ بناءً على المادة 107 من نظام المعاملات المدنية. أما التعويض فلم يثبت الضرر ببينة كما نصت ا…
التعويض: ٢١,٠٩٠.٣٢ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
ثبت من العقد بيع الشركة والصيدلية بمبلغ سبعة ملايين ريال على ثلاث دفعات أن موعد الدفعتين الأولى والثانية مضى دون سداد من المدعى عليه، وقد أعذر المدعي المدعى عليه بإخطار رسمي. بناءً على المادة 107 من نظام المعاملات المدنية يحق للمدعي فسخ ال…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: جزئي
أقر وكيل المدعى عليها بالعقد والدفعة المقابلة لـ31,050 ريال، ولم ينفذ العمل المتفق عليه. لا يوجد عقد محرر يوضح التزامات الطرفين، لذا تستحق المدعية استرداد المبلغ المدفوع. رفض التعويض لعدم إثبات خطأ المدعى عليها والعلاقة السببية بالضرر وفق…
التعويض: ٣١,٠٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٤-٠١-٢٩عدم التسليمالمدعي: كسب
أثبت المدعي دعواه بعقد التوريد المختم بختم الطرفين وسند القبض المؤرخ 07/07/2023م بمبلغ 400,000 ريال بختم المدعى عليها، وهما حجة بناءً على المادة 29 من نظام الإثبات. عدم حضور المدعى عليها رغم التبليغ وعدم تقديم مذكرة دفاعية يؤيد صحة الدعوى.…
التعويض: ٣٧٧,٩٢٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: جزئي
ثبت صحة دعوى المدعي بعدم إدخاله شريكاً في عقد التأسيس بناءً على العقد المبرم والحوالة البنكية، وتخلف المدعى عليها عن الحضور مما سمح باستخلاص صحة الدعوى بموجب المادة 21 من نظام الإثبات. حكمت الدائرة بفسخ العقد استناداً للمادة 107 من نظام ال…
التعويض: ١٣٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
ثبت إخلال المدعى عليه بالعقد بعدم الالتزام بالمواصفات وتأخير التنفيذ بناء على إقراره وكتاب مرفق، مما يبرر فسخ العقد بموجب المادة 107 من نظام المعاملات المدنية. كما استحقت المدعية الشرط الجزائي بموجب المادة 178 لتوافر شروطه ورفض الدفوع لعدم…
التعويض: ٨,٨١١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.