المادة العشرون بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٢٠ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٧٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المعاملات المدنية

كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٢٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٧٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٥-٠٣-١٢
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت دفع المدعي 11,500 ريال لمكاتب محاسبية لإثبات دعواه الأصلية بعد إنكار المدعى عليها، مما يشكل ضررًا ناتجًا عن خطئها بموجب المادة 120 من نظام المعاملات المدنية. تخلف المدعى عليها عن الحضور ينعقد معه الحكم الحضوري بموجب المادة 30/1 من نظام…

التعويض: ١١,٥٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٥-٠١-٢١
أتعاب محاماةالمدعي: جزئي

ثبت للمحكمة توافر أركان المسؤولية التقصيرية من خطأ المدعى عليها بإيقاف أعمال المدعية ومماطلتها، والضرر بعقد أتعاب المحاماة والحوالة البنكية، والعلاقة السببية بينهما. قدرت المحكمة التعويض بنسبة 15% من المبلغ المحكوم به في القضية الأصلية (67…

التعويض: ١٠,١٣٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٥-٠١-٢٠
أتعاب محاماةالمدعي: خسر

النص غير مكتمل ولم تصدر المحكمة حكماً نهائياً بعد، بل أمرت بتبادل المذكرات والأدلة وفق المادة 16 و19 من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. الجلسة التحضيرية انتهت بإمهال الأطراف لتقديم المذكرات والردود خلال 5 أيام.

أمر مؤقتثقة: منخفضة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٥-٠١-١٥
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

ثبت ركن الخطأ بامتناع المدعى عليه عن تسليم المستحقات المالية مما ألجأ المدعي للتظلم للقضاء، وركن الضرر بتوكيل محاماة للترافع في الدعوى الأصلية مع قيام المدعى عليه بالمماطلة، والعلاقة السببية ظاهرة. استناداً للمادة 164 من اللائحة التنفيذية…

التعويض: ٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-١١-٢٦
خرق العقدالمدعي: خسر

رأت المحكمة أن الخطاب الرسمي بتاريخ 20/2/2013م يُعد تقايلاً صريحاً بين الطرفين يُعفي المدعى عليها من المسؤولية المالية والتعاقدية عن الأعمال الملغاة، مما يُسقط مطالبة الفروقات والغرامة الإضافية. كما أن غرامة التأخير حُسبت على قيمة العقد بع…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-١١-١٨
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت استحقاق المدعية للمبلغ المتبقي بناءً على مصادقة الرصيد المؤرخة 05/11/2019م على مطبوعات المدعى عليها، موقعة ومختومة من الطرفين، وصحة المحررات العادية بموجب المادة 29 من نظام الإثبات، والأصل عدم السداد. رفض طلب أضرار التقاضي لعدم تقديم ب…

التعويض: ١١٠,٦٧٠.٣٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-١٠-٢٠
عدم التسليمالمدعي: جزئي

ثبت استحقاق المدعية للمبلغ المتبقي من ثمن المبيع بناءً على فواتير موقعة من المدعى عليها وكشف حساب، ولعدم حضور المدعى عليها وسقوط حقها في الدفع أو تقديم دليل بموجب نظام الإثبات. كما استحقت تعويض أتعاب محاماة قدره 1,100 ريال لمماطلتها في الس…

التعويض: ١٢,٤٤١.٩٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-١٠-٠٥
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

ثبت توافر أركان التعويض الثلاثة: الخطأ من المدعى عليها بإقامة دعوى سابقة غير مشروعة، والضرر بتكبّد المدعية أتعاب محاماة، والعلاقة السببية بينهما. استندت الدائرة إلى المادة 120 و136 من نظام المعاملات المدنية، وقدرت التعويض بالمبلغ المطالب ب…

التعويض: ٢٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٩-٢٤
خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت للمحكمة صحة اتفاقية الشراء الممهورة بتوقيع الطرفين وفق المادة 29 من نظام الإثبات، وإخلال المدعى عليها بالتزامها بعدم سداد الأقساط مما يبرر فسخ العقد وفق المادة 107 من نظام المعاملات المدنية. كما توافرت أركان التعويض عن أتعاب المحاماة ب…

التعويض: ٨٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٩-١٥
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

ثبت توافر أركان التعويض الثلاثة: الخطأ من المدعى عليه بإلجاء المدعية للتقاضي، الضرر بمصاريف المحاماة، والعلاقة السببية بينهما استناداً للحكم السابق الذي ألزم المدعى عليه بالدفع. قدرت الدائرة المبلغ المطالب به مناسبًا مع مراعاة جسامة الضرر…

التعويض: ٦,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٩-١٣
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

ثبت عدم قيام أركان التعويض كاملة لعدم إثبات مماطلة المدعى عليه وعدم تقديم مستندات تثبت أتعاب المحاماة، مع مراعاة ظروف مخففة كإقرار الرصيد وصدور الحكم في جلسة واحدة. قدرت المحكمة التعويض بـ1000 ريال بناءً على المعايير المنصوص عليها في الماد…

التعويض: ١,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٩-١٢
عدم التسليمالمدعي: جزئي

ثبت استحقاق المدعي لثمن المبيع بموجب فاتورة عادية مختومة وموقعة لم تنكرها المدعى عليها لعدم حضورها، ويُعتبر المحرر حجة بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات. الأصل عدم السداد، واستحق المدعي تعويضاً جزئياً عن مصاريف التقاضي لمماطلة المدعى عليها…

التعويض: ٣,٠٣٦.٩ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٩-٠١
أتعاب محاماةالمدعي: خسر

رأت الدائرة أن إقامة الدعوى السابقة من المدعى عليها كانت للحصول على حق ملتبس لم يتضح إلا بعد تقرير خبير، ولم يثبت مقصد الإضرار أو الكيدية. لم تتوافر أركان المسؤولية التقصيرية (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وفق المادة ١٢٠ من نظام المعاملات…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٨-٢٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت صحة البيع واستلام الثمن بفاتورة البضاعة وحوالة بنكية، وأصدر موظف المدعى عليه فاتورة استرجاع تعتبر قبولاً بالإقالة ولا يجوز الرجوع عنها، مما يلزم برد الثمن. كما ثبت خطأ المدعى عليه بالمماطلة الذي سبب ضرراً بتوكيل محامٍ مدعوم بحوالة بنكي…

التعويض: ٩,٥٤٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٨-٢٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبتت صحة الدعوى بورقة كشف الحساب المصادق عليها والفواتير الموقعة من موظف المدعى عليها، وهي محررات عادية تحوز الحجية بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. غياب المدعى عليها رغم التبليغ يضعف جانبها ويقوي جانب المدعية بموجب المادة 21 من نظام الإثب…

التعويض: ١١,٥١٢.٧٢ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٧-٢٩
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

ثبت قيام أركان التعويض وفق المادة ١٢٠ من نظام المعاملات المدنية (الخطأ في المماطلة، الضرر من أتعاب المحاماة، والعلاقة السببية)، معتمدة على قاعدة (الضرر يزال) وفتوى ابن تيمية. اعتبرت المحكمة المبلغ مناسباً كنسبة ١٠% من الحكم الأصلي، وقد أهد…

التعويض: ٤١,٧٦٥.٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٧-٢٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبتت المطالبة بموجب مطابقة رصيد بختم المدعى عليها وفواتير التوريد، ولم تقدم المدعى عليها جواباً أو دفاعاً رغم التبليغ فأسقطت حقها في الدفاع، وعدّ سكوتها إقراراً ضمنياً. كما ثبتت مماطلتها مما يوجب التعويض عن أتعاب المحاماة استناداً لنظام ال…

التعويض: ٣٦,٦٨٦.٢٤ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٧-٢٧
نزاع ماليالمدعي: جزئي

أقر وكيل المدعى عليها بصحة جزء من المبلغ المطالب به، والإقرار القضائي حجة قاطعة بموجب المادة 17 من نظام الإثبات. حُكم بإلزام المدعى عليها بدفع 390,467 ريال. أما التعويض فحُكم بـ39,000 ريال كأتعاب محاماة بناءً على المادة 120 من نظام المعامل…

التعويض: ٤٢٩,٤٦٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٥٤ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية