المادة التاسعة والعشرون بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٢٩ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المعاملات المدنية

١- من وجبت عليه نظاماً أو اتفاقاً أو قضاءً رقابة شخص لصغر سنِّه أو قصور حالته العقلية أو الجسمية؛ كان مسؤولاً عن الضرر الذي أحدثه ذلك الشخص، إلا إذا أثبت متولي الرقابة أنه قد قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية أو أن الضرر كان لابد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية. ٢- يكون المتبوع مسؤولاً تجاه المتضرر عن الضرر الذي يحدثه تابعه بخطئه أثناء تأدية عمله أو بسبب هذا العمل، إذا كانت للمتبوع سلطة فعلية في رقابة التابع وتوجيهه ولو لم يكن المتبوع حرّاً في اختيار تابعه. ٣- لمن أدى التعويض عن الشخص الذي وقع منه الضرر في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها ذلك الشخص مسؤولاً عن تعويض الضرر.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٢٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٤-٠٦-٢٦
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت الحق بذمة المدعى عليها بموجب العقد الممهور بختمها الذي أقر وكيلها بصحته، ولم يسند دفع سرقة الختم ببينة. استناداً للمادة ٣٩/٣ من نظام الإثبات والمادة ١٢٩ من نظام المعاملات المدنية والمادة ٢٩ من نظام الإثبات، فالكتابة حجة والختم يُعتبر إ…

التعويض: ٤٥,٩٨٠.٠٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٠٢
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

رأت المحكمة عدم وجود مسوغ لإلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب التقاضي رغم اختصاصها بالدعوى كفرع عن أصل، حيث لم تظهر أركان التعويض (خطأ، ضرر، علاقة سببية) بناءً على وقائع الحكم السابق ودفوع المدعى عليه باستخدام حقه في التقاضي مشروعًا دون ت…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

عرعر

نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت صحة سندي القبض بموجب نظام الإثبات مواد 29،39،44 لعدم تقديم المدعى عليه دليل على التزوير رغم إقراره بصحة الختم ونفيه وضعه، واعتبار المحاسب مفوضاً بإبرام العقود. انعقدت صفة المدعى عليه كمالك خلف للمؤسسة بموجب المادة 9 من نظام الأسماء الت…

التعويض: ١١٢,٦٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية