نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- عديم الأهلية هو كل شخص فاقدٍ للتمييز لصغرٍ في السن أو لجنون. ٢- لا يعدُّ مميزاً من لم يتم (السابعة) من عمره.
النص الكامل للمادة ١٣ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- عديم الأهلية هو كل شخص فاقدٍ للتمييز لصغرٍ في السن أو لجنون. ٢- لا يعدُّ مميزاً من لم يتم (السابعة) من عمره.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
موطن عديم الأهلية أو ناقصها أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه نظ…
١- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق ب…
١- كامل الأهلية هو كلُّ شخصٍ بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يُح…
ناقصو الأهلية هم: أ- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد. ب-…
يخضع عديمو الأهلية وناقصوها لأحكام الولاية أو الوصاية بحسب الأحوال، وفق…
ليس لأحدٍ النزول عن أهليته أو التعديل في أحكامها.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.