نص المادة
نظام المعاملات المدنية
إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه وجب عليه تعويض الدائن عما يلحقه من ضرر بسبب التأخير،ما لم يثبت أن تأخير الوفاء بسبب لا يد له فيه.
النص الكامل للمادة ١٧١ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه وجب عليه تعويض الدائن عما يلحقه من ضرر بسبب التأخير،ما لم يثبت أن تأخير الوفاء بسبب لا يد له فيه.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٧١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا كان المطلوب من المدين هو المحافظة على الشيء أو القيام بإدارته أو تو…
إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام، كان للدائن أن يطل…
١- يحكم على المدين بالتعويض لعدم الوفاء إذا استحال التنفيذ عيناً، بما ف…
إذا اشترك الدائن بخطئه في إحداث الضرر الناشئ عن عدم التنفيذ أو التأخر ف…
١- يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من التعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تنفي…
يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.