أتعاب محاماةالمدعي: خسر
لم يثبت خطأ المدعى عليها في إقامة الدعوى السابقة، إذ كان الحق ملتبساً ولم يتضح إلا بعد ندب خبير هندسي، ولم يكتمل أركان المسؤولية الثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وفق المادة 220 من نظام المعاملات المدنية، لذا رفضت الدعوى.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبت استحقاق المدعية لثمن المبيع بموجب مطابقة الرصيد المختومة وكشف الحساب، حيث اعتبرت المحكمة هذه المستندات حجة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات لعدم إنكار المدعى عليها لها صراحة. كما استحقت المدعية تعويض أضرار التقاضي لمماطلة المدعى عليها ف…
التعويض: ٢٣٦,٧٤٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبت استحقاق المدعية لثمن التوريد بموجب الفواتير الموقعة وأمر الشراء وكشف الحساب، ولم ينكر المدعى عليها البينات أو يحضر للدفاع عنها. حجية المحررات العادية بموجب المادة 29 من نظام الإثبات، وقررت المحكمة سقوط حق المدعى عليها في تقديم الدليل ل…
التعويض: ١٢٣,٨٧٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
ثبت للمحكمة صحة دعوى المدعية بموجب عرض السعر الموقع، أمر التعميد، مصادقة الاستلام، والفاتورتين الضريبيتين، ولم يحضر المدعى عليها للدفاع أو الإنكار رغم التبليغ، مما يجعل المستندات حجة عليها وفق المادة 29/1 من نظام الإثبات. ألزمت المحكمة بدف…
التعويض: ٣٣٤,٠٨٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبتت العلاقة التعاقدية بموجب العقد المختوم والموقع، وقيمة الأعمال المنفذة بموجب المستخلص النهائي. المدعى عليها لم تحضر ولم تنكر البينات، مما يجعلها حجة عليها وفق نظام الإثبات. استحقت المدعية التعويض عن أضرار التقاضي لمماطلة المدعى عليها في…
التعويض: ٢٨٩,٦٨٥.٨٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبت توريد البضائع للمدعى عليه واستلامه إياها وفق فواتير ممهورة بتوقيع منسوب له مما يجعلها محرراً عادياً حجة عليه بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. الأصل استحقاق الثمن معجلاً بموجب المادة 317 من نظام المعاملات المدنية وعدم السداد. استحقاق ال…
التعويض: ٨٦,٣٣٠.٦٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: رفضت
صرف النظر عن الدعوى من قبل الأطراف بعد مناقشات وتقديم مذكرات وبينات حول طبيعة العقد وإثبات الإخلال، وقرر الأطراف الاكتفاء دون الحاجة لإصدار حكم في الموضوع. لم تصل المحكمة إلى حكم نهائي في الجوهر بناءً على الوقائع المقدمة.
حكم موضوعيثقة: متوسطة
خرق العقدالمدعي: جزئي
ثبت دفع الثمن كاملاً واستلام المبيع، ولم يتبين وجه صحيح لحظر نقل الملكية من المدعى عليها، ويلتزم البائع بنقل الملكية وفق المادة 319 من نظام المعاملات المدنية. استحقت المدعية تعويضاً عن أتعاب التقاضي بسبب مماطلة المدعى عليها دون مسوغ معتبر،…
التعويض: ٢,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: جزئي
ثبت استحقاق المدعية للتعويض عن أتعاب المحاماة الناتجة عن مماطلة المدعى عليها في سداد الحكم السابق رقم 4530498593، مستندة إلى المادة 220 من نظام المعاملات المدنية التي تلزم كل خطأ سبب ضرراً بالتعويض، وقاعدة إزالة الضرر، ومعايير تقدير التعوي…
التعويض: ٣١,٢٨٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت صحة دعوى المدعية بعقدها وفتح الحساب والفواتير المرفقة وفق نظام الإثبات، ولم يحضر المدعى عليه أو يقدم ما ينازع به مما أدى إلى سقوط حقه في تقديم الدليل. استحقت المدعية أجرة النقل لعدم سدادها رغم نص العقد على السداد خلال ٣٠ يوماً، واستحق…
التعويض: ٣٤,٧٤٤.٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبت استحقاق المدعية لثمن التوريد بموجب مطابقة الرصيد وطلب فتح حساب بالآجل، ولم يحضر المدعى عليه للدفاع أو تقديم بينة تنقض ذلك، مما يجعل حجية بينة المدعية قائمة وفق نظام الإثبات. كما استحقت التعويض عن أضرار التقاضي بسبب مماطلة المدعى عليه ف…
التعويض: ٩,٦٨٢ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: جزئي
ثبت إلجاء المدعى عليها للمدعية لرفع الدعوى السابقة لاستحصال حقها مما أدى إلى تكبد أتعاب محاماة، وهو خطأ يُلزم بالتعويض استناداً للمادة 220 من نظام المعاملات المدنية. أقرت المحكمة المبلغ بسلطتها التقديرية وفق المادة 164 من لائحة نظام المحاك…
التعويض: ٧,٤٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.