نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- للدائن أن يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين أو بعضهم، على أن يراعي في مطالبته ما في علاقته بكل مدين من وصف مؤثر في الدين. ٢- لا تحول مطالبة أحد المدينين المتضامنين دون مطالبة الباقين. ٣- لكل مدينٍ متضامنٍ أن يعترض عند مطالبته بالوفاء بأوجه الاعتراض الخاصة به أو المشتركة بين المدينين فقط.
