نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- لا يجوز الاتفاق على تقصير مدة عدم سماع الدعوى، ولا على إطالتها. ٢- لا يجوز أن يُسقط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى قبل ثبوت هذا الحق له. ٣- إسقاط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى تجاه بعض دائنيه لا ينفذ في حق الباقين إذا كان مضرّاً بهم.
