نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- يجب أن يكون المبيع معلوماً للمشتري برؤيته أو ببيان صفاته المميزة له. ٢- إذا تضمّن عقد البيع أن المشتري عالمٌ بالمبيع فلا حق له في طلب إبطال العقد لعدم العلم إلا إذا أثبت تغرير البائع به.
النص الكامل للمادة ٣٠٨ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- يجب أن يكون المبيع معلوماً للمشتري برؤيته أو ببيان صفاته المميزة له. ٢- إذا تضمّن عقد البيع أن المشتري عالمٌ بالمبيع فلا حق له في طلب إبطال العقد لعدم العلم إلا إذا أثبت تغرير البائع به.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٠٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- لا يجوز الاتفاق على تقصير مدة عدم سماع الدعوى، ولا على إطالتها. ٢- ل…
لا تقضي المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن إلا بناءً على طلب المدين أ…
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
١- إذا كان البيع بالعيّنة وجَبَ أن يكون المبيع مطابقاً لها. ٢- إذا فُقد…
يجوز البيع بشرط التجربة خلال مدة معينة، وإذا لم يعين المتبايعان المدة ح…
إذا أسقط المشتري حقه في الفسخ صراحةً أو ضمناً، أو تجاوز في استعمال المب…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.