نص المادة
نظام المعاملات المدنية
يصح أن يقتصر تقدير الثمن على بيان أسس صالحة يتحدد بمقتضاها.
النص الكامل للمادة ٣١٣ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
يصح أن يقتصر تقدير الثمن على بيان أسس صالحة يتحدد بمقتضاها.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣١٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يجوز البيع بشرط التجربة خلال مدة معينة، وإذا لم يعين المتبايعان المدة ح…
إذا أسقط المشتري حقه في الفسخ صراحةً أو ضمناً، أو تجاوز في استعمال المب…
إذا تبين من الاتفاق أو ظروف الحال أن البيع بشرط التجربة معلَّقٌ على قبو…
إذا اتفق المتعاقدان على تحديد الثمن بسعر السوق اعتُبر سعر السوق في زمان…
إذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى ت…
١- إذا حدد الثمن بناءً على رأس مال البائع في المبيع مرابحة أو وضيعة أو…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.