المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة

النص الكامل للمادة ٣١٧ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١١ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المعاملات المدنية

١- يُستحق الثمن في البيع معجلاً ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلاً أو مقسَّطاً لأجلٍ معلومٍ. ٢- إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسَّطاً فيبدأ الأجل من تاريخ العقد؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣١٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٧-٢٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت للدائرة توريد المدعية للملابس الجاهزة للمدعى عليها مدعوماً بكشوف الحساب والفواتير وفسح البضاعة. حضر وكيل المدعى عليها الجلسة الأولى ثم تخلف وعدم تقديم جواب رغم الطلب مما يجعل الدعوى حضورية وتُستخلص منه صحة مطالب المدعية. الثمن مستحق مع…

التعويض: ٤٣٩,٢٢٧.٣٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٢٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعية لثمن المبيع بموجب مطابقة الرصيد المختومة وكشف الحساب، حيث اعتبرت المحكمة هذه المستندات حجة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات لعدم إنكار المدعى عليها لها صراحة. كما استحقت المدعية تعويض أضرار التقاضي لمماطلة المدعى عليها ف…

التعويض: ٢٣٦,٧٤٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٦-٢٦
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم المدعي فواتير ممهورة بتوقيع وختم المستلم وكشف حساب ممهور بختم المدعى عليها، وهي محرر عادي حجة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. لم تحضر المدعى عليها رغم التبليغ فاسقطت حقها في المرافعة. ثبت استحقاق الثمن معجلاً بموجب المادة 317/1 من نظا…

التعويض: ١٣٨,٨٠٤.١١ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-١٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعي لثمن التوريد بموجب الفاتورة المذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه، ولم يحضر المدعى عليه للدفاع أو تقديم بينة مضادة، فحجت البينة المقدمة. الأصل عدم السداد إلا ببينة، وحجة المحرر العادي على من وقعه، واستحقاق تعويض أتعاب التقاضي…

التعويض: ٢,٧٢٥.٥٨ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٥-٢٨
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبتت حجية مطابقة الرصيد وسندات الاستلام المقدمة من المدعي بموجب المادة 29 من نظام الإثبات لعدم إنكار المدعى عليه لها صراحة أو مسبباً وفق المادة 18/2 من الأدلة الإجرائية. رفض الطلب الزائد لعدم تقديم بينة عليه، ورفض التعويض لعدم ثبوت المطل ك…

التعويض: ٤٤,٩٧٦.٦٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-٠٣
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت توريد البضائع للمدعى عليه واستلامه إياها وفق فواتير ممهورة بتوقيع منسوب له مما يجعلها محرراً عادياً حجة عليه بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. الأصل استحقاق الثمن معجلاً بموجب المادة 317 من نظام المعاملات المدنية وعدم السداد. استحقاق ال…

التعويض: ٨٦,٣٣٠.٦٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-٢٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت صحة الدعوى بمطابقة الرصيد الموقعة وممهورة بختم المدعى عليها وهي محرر عادي حجة بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات. لم يحضر المدعى عليه رغم التبليغ ولم ينكر البينة، فتقرر حجية الأدلة وصحة المطالبة. الثمن مستحق معجلاً بموجب المادة 317/1 م…

التعويض: ٩٥٩,٧٧٥.٩٤ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-٠٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت تعاقد الطرفين على توريد مواد كيماويات بثمن 499,375 ريال سدد منه المدعى عليها جزءاً وقدره 84,875 ريال مع استلامها كامل البضاعة طبقاً للفواتير المختومة ومحاضر الاستلام. صادقت المدعى عليها على الدعوى مما يلزمها بإقرارها وفق المادة 18 من ن…

التعويض: ٤١٤,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٢٤
عدم التسليمالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه بصحة المطالبة أمام المحكمة مما يشكل إقراراً قضائياً حجة قاطعة بموجب المادة 14/1 و17 من نظام الإثبات. كما قدم المدعي كشف حساب وفواتير موقعة وعقد اتفاقية حجة بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات. يستحق الثمن معجلاً بموجب المادة…

التعويض: ١٥١,٦٢٧.٢٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت تبلغ المدعى عليها وعدم تقديم إجابة مما يعد نكولاً عن الإجابة بمنزلة الإقرار الضمني. المستندات المقدمة من عقد بيع وسندات لأمر وإقرارات ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها حجة عليها بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. الأصل عدم السداد وقاعدة ال…

التعويض: ١,٢١٢,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت صحة عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين وكشف الحساب الذي يثبت استحقاق المدعية لمبلغ ٤٨,٢٥٠ ريال. لم يقدم المدعى عليه دليلاً على عيب في محل التعاقد يمنع استحقاق الثمن. استندت المحكمة للمادة ٢٩ من نظام الإثبات والمادة ٣١٧/١ من نظام المعاملات…

التعويض: ٤٨,٢٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية