نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- بيع المريض مرض الموت لوارثٍ وشراؤه منه بمحاباةٍ لا ينفذ في قدر المحاباة في حق باقي الورثة إلا بإجازتهم. ٢- بيع المريض مرض الموت لغير وارث وشراؤه منه بمحاباةٍ لا ينفذ في قدر المحاباة في حق الورثة فيما زاد على قيمة (ثلث) التركة عند الموت بما فيها المبيع ذاته، إلا بإجازتهم أو أن يردّ المتصرف إليه للتركة ما يفي بإكمال (الثلثين).
