نص المادة
نظام المعاملات المدنية
يعدّ كل من المتقايضين بائعاً لما قايض به ومشترياً لما قايض عليه.
النص الكامل للمادة ٣٦٢ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
يعدّ كل من المتقايضين بائعاً لما قايض به ومشترياً لما قايض عليه.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٦٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- إذا باع شخص بلا إذن شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه؛ فلا ينفذ هذا ا…
إذا كان المشتري يجهل أن المبيع غير مملوكٍ للبائع، وحكم بإبطال البيع، فل…
المقايضة عقد مبادلة مالٍ بمالٍ على سبيل التمليك ليس أي منهما نقداً.
لا يُخرِجُ المقايضة عن طبيعتها إضافة نقد إلى أحد العوضين لتعويض الفرق ف…
تكون نفقات عقد المقايضة مناصفة بين طرفي العقد ما لم يتفق على خلاف ذلك.
تسري على عقد المقايضة أحكام عقد البيع بما لا يتعارض مع طبيعته.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.