نص المادة
نظام المعاملات المدنية
لا ينفذ عقد الهبة إذا كان الموهوب غير مملوك للواهب إلا إذا أجازه المالك.
النص الكامل للمادة ٣٦٩ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
لا ينفذ عقد الهبة إذا كان الموهوب غير مملوك للواهب إلا إذا أجازه المالك.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٦٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
الهبة عقد يُملِّكُ بمقتضاه الواهبُ حال حياته الموهوب له مالاً دون عوض.
١- يصح أن يشترط الواهب التزاماً معيَّناً على الموهوب له. ٢- إذا اشترط ا…
١- إذا كان الموهوب عقاراً فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظام…
تصح هبة الدين للمدين، وتعدُّ إبراء.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقاراً كان أو منقول…
لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلح…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.