المادة السابعة والتسعون بعد الثلاثمائة

النص الكامل للمادة ٣٩٧ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٨ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المعاملات المدنية

١- يصح الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الآخر. ٢- يصح الصلح على تأجيل الدين المدعى به أو بعضه دون زيادة، أو على تعجيله والحط منه.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٩٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٨ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٩-٠١
نزاع ماليالمدعي: جزئي

اتفق طرفا النزاع أمام المحكمة على إنهاء النزاع صلحاً بموجب اتفاقية مفصلة يلتزم فيها المدعى عليه بسداد 439,230 ريال على 6 دفعات، وأقر كل طرف بأهليته. ثبتت صحة الصلح استناداً للمواد 391، 396، 397، 401 من نظام المعاملات المدنية، والمادة 4/9 م…

التعويض: ٤٣٩,٢٣٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٨-٢٧
عدم التسليمالمدعي: جزئي

اصطلح الطرفان على إنهاء الدعوى بدفع المدعى عليه 20,000 ريال سعودي مقسطاً على دفتين، وقررت الدائرة إثبات الصلح المبرم بينهما ولزومه سنداً تنفيذياً استناداً إلى نظام المعاملات المدنية والمحاكم التجارية، حيث يترتب على عقد الصلح انقضاء الحقوق…

التعويض: ٢٠,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٨-٢٥
نزاع ماليالمدعي: كسب

اتفق طرفا النزاع أمام الدائرة على الصلح الودي بمبلغ 62,008 ريال يستحق بحد أقصى يوم 29 أغسطس 2024، وهو صلح نهائي وملزم. استند الحكم إلى مواد 391، 396، 397، 401 من نظام المعاملات المدنية التي تنظم صحة الصلح وانقضاء الدعوى، وأصبح الصلح سنداً…

التعويض: ٦٢,٠٠٨ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٦-٢٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

اتفق الطرفان على إنهاء النزاع صلحاً يقضي بدفع ٧٨,٧٧٨ ريال بتاريخ ١-٨-٢٠٢٤م مع تحمل المدعى عليها التكاليف القضائية. الصلح جائز شرعاً ما لم يحل حراماً أو يحرم حلالاً، وتثبته المادة ٧٠ من نظام المرافعات الشرعية والمواد ٣٩٧/١ و٤٠١ من نظام المع…

التعويض: ٧٨,٧٧٨ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٦-١٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

اتفق طرفا النزاع أمام الدائرة على إنهاء النزاع صلحاً بتسديد المبلغ على ثلاثة أقساط متساوية، وثبت صحة الصلح استناداً إلى مواد 391 و 396 و 397 و 401 من نظام المعاملات المدنية، وأصبح محضر الصلح سنداً تنفيذياً بموجب المادة 29/2 من نظام المحاكم…

التعويض: ١٧٠,٠٠٤.٥ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

حائل

٢٠٢٤-٠٦-١١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

اتفق طرفا الدعوى على حل النزاع صلحاً بإعادة 105,000 ريال للمدعي. يصح الصلح على بعض المدعى طبقاً للفقرة الأولى من المادة 397 من نظام المعاملات المدنية. أثبتت الدائرة الصلح وألزمت به كحكم نهائي يعد الدعوى منقضية.

التعويض: ١٠٥,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢٤-٠٦-١٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

اتفق طرفا الدعوى على حل النزاع صلحاً بإعادة 577,000 ريال للمدعي. يصح الصلح على بعض المدعى وفق الفقرة الأولى من المادة 397 من نظام المعاملات المدنية. أثبتت الدائرة الصلح وألزمت به كحكم نهائي وتنفيذي بمقتضى المادة 29/2 من نظام المحاكم التجار…

التعويض: ٥٧٧,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢٣-١٢-٣٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

اتفق طرفا الدعوى على حل النزاع صلحاً بأن تدفع المدعى عليها ١٠٠,٠٠٠ ريال على دفتين. الصلح على تأجيل الدين دون زيادة صحيح بموجب الفقرة ٢ من المادة ٣٩٧ من نظام المعاملات المدنية. ثبت الصلح أمام الدائرة ويُعد سنداً تنفيذياً بموجب المادة ٢٩/٢ م…

التعويض: ١٠٠,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية