نص المادة
نظام المعاملات المدنية
لا تنعقد الإعارة إلا بقبض الشيء المـُعار.
النص الكامل للمادة ٤٥٢ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
لا تنعقد الإعارة إلا بقبض الشيء المـُعار.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٥٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- يلتزم المؤجر بالإصلاحات التي يتوقف عليها تمكن المستأجر من استغلال ال…
١- إذا هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوةٍ قاهرةٍ فللمستأجر طلب إسقاط الأ…
الإعارة عقد يمكِّن بمقتضاه المعيرُ المستعيرَ من الانتفاع بشيءٍ غير قابل…
١- إذا عُيِّن للإعارة أجل أو غرض لم يلزم المستعير رد الشيء المعار قبل ا…
لا يضمن المعير استحقاق الشيء المعار ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عم…
على المستعير أن يبذل في حفظ الشيء المعار العناية التي يبذلها في المحافظ…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.