نص المادة
نظام المعاملات المدنية
لا يجوز للمستعير أن يتصرف في الشيء المعار تصرفاً يرتب لأحدٍ حقّاً في عينه أو منفعته إلا بإذن المعير.
النص الكامل للمادة ٤٥٨ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
لا يجوز للمستعير أن يتصرف في الشيء المعار تصرفاً يرتب لأحدٍ حقّاً في عينه أو منفعته إلا بإذن المعير.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٥٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
على المستعير أن يبذل في حفظ الشيء المعار العناية التي يبذلها في المحافظ…
تكون نفقات الشيء المعار وصيانته المعتادة ونفقات رده على المستعير، وذلك…
١- إذا كانت الإعارة غير مقيدة بزمانٍ أو بمكانٍ أو بنوع من الانتفاع؛ فلل…
ينتهي عقد الإعارة بموت المعير أو المستعير، ولا ينتقل إلى الورثة، ما لم…
١- ينتهي عقد الإعارة بانقضاء الأجل المتفق عليه أو باستيفاء المنفعة محل…
المقاولة عقدٌ يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيءٍ أو أداء عملٍ مقابل أجر دو…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.